@ 41 @ الإجازة لا يفيد الملك ولنا أنه فات شرطه وهو الرضى بعد وجود الركن فصار كسائر الشروط المفسدة فيثبت الملك وبعض المشايخ جعلوا بيع الوفاء كبيع المكره وصورته أن يقول البائع للمشتري بعت هذا العين منك بدين لك علي على أني متى قضيت ديني فهو لي وبعضهم جعلوه رهنا لا يملكه المشتري ولا ينتفع به وأي شيء أكل من زوائده يضمن ويسترده عند قضاء الدين ولو استأجره البائع لا يلزمه الأجرة وسقط الدين بهلاكه وبعضهم جعلوه بيعا جائزا مفيدا لبعض الأحكام وهو الانتفاع به دون البعض وهو البيع .
وفي النهاية وعليه الفتوى وبعضهم جعلوه بيعا باطلا .
وفي الكافي والصحيح أن العقد الجاري بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا ثم ينظر إن ذكرا شرط الفسخ في البيع عند أداء الدين فسد وإن لم يذكرا أو تلفظا بلفظ البيع بالوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز والحال أن عندهما أي في زعمهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم فإنه يفسد حينئذ عملا بزعمهما وإن ذكرا البيع من غير شرط وذكرا الشرط على الوجه الميعاد جاز البيع ويلزمه الوفاء بالميعاد ثم فرع عليه بقوله فلو أعتق المشتري صح إعتاقه لكونه ملكه وكذا تصرفه فيه تصرفا لا يمكنه نقضه ولزمه أي المشتري قيمته لأنه أتلف ما ملكه بعقد فاسد وقبض المكره الثمن من المشتري أو تسليم المبيع للمشتري حال كونه طوعا أي طائعا قيد للمذكورين إجازة بالبيع إذ القبض والتسليم طائعا دليل الرضى لا فعلهما كرها أي إن قبض الثمن وسلم المبيع مكرها لا ينفذ البيع لعدم الرضى ولا دفع الهبة طوعا بعد ما أكره عليها أي إذا أكره على الهبة دون التسليم وسلم طوعا لا يكون إجازة لأن غرض المكره إنما هو استحقاق الموهوب له لا مجرد لفظ الهبة والاستحقاق لا يثبت فيها بدون التسليم فكان التسليم فيها داخلا في الإكراه والإكراه في البيع يثبت بنفس العقد ولم يكن التسليم فيه داخلا في الإكراه فافترقا .
فإن هلك المبيع في يد مشتر غير مكره بفتح الراء والبائع مكره لزمه أي المشتري قيمته أي قيمة المبيع للبائع المكره لكون العقد فاسدا فكان مضمونا عليه بالقيمة وللبائع تضمين أي شاء من المكره بكسر الراء والمشتري لأن لكل واحد منهما دخلا في هلاك ماله واحد منهما بالذات وواحد آخر بالواسطة فإن ضمن المكره بالكسر لكونه في حكم الغاصب لدفع مال المالك إلى المشتري رجع على