@ 43 @ الدم من المشروب لا من المأكول لكن يمكن التوفيق بأن يكون مأكولا فيما إذا كان جامدا أو مشروبا فيما إذا كان سائلا تدبر أو أكل لحم خنزير أو أكره على شرب خمر بضرب أو حبس أو قيد لا يحل للمكره التناول لأن هذا لا يكون إكراها ملجئا إذ لا يضطر بمثله أكثر الناس فيلزم عليهم التحمل إلا أن يقول لأضربن على عينيك أو ذكرك .
وفي البزازية الإكراه بالحبس المؤبد والقيد المؤبد لا يوجب الإكراه إذا لم يمنع الطعام والشراب لعدم الإفضاء إلى تلف نفس أو مال وإنما يوجبان غما والتناول للمحرم لإزالة الغم لا يحل ومن المشايخ من قال لو كان ذا تنعم يقع في قلبه أنه بالحبس المذكور أو بالحبس في بيت مظلم يخاف عليه التلف غما أو على عضو من أعضائه أو عينه بظلمة المكان يحل ومحمد لم يجعل الحبس الذي كان في زمانه وهو المكث المجرد إكراها أما الحبس الذي أحدثوه اليوم فهو إكراه لأنه تعذيب لا حبس مجرد .
وإن أكره على تناول هذه الأشياء بقتل أو قطع عضو حل تناولها لأن الإكراه ملجئ بهما وحرمة هذه الأشياء مقيدة بحالة الاختيار وأما حالة الاضطرار فمبقاة على أصل الحل لقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه ويأثم المكره بصبره على التلف إن علم الإباحة لأنه امتنع عن مباح وألقى نفسه في مهلكة كما في المخمصة أي كما يكون آثما بالصبر في حالة المخمصة والجوع فأتلف نفسه وذكر شيخ الإسلام أن المكره إنما أثم إذا علم بالإباحة ولم يتناول وأما إذا لم يعلم فقد رجونا أن يكون في سعة منه لأنه يعذر بالجهل فيما فيه خفاء .
وإن أكره على الكفر أو سب النبي عليه الصلاة والسلام بقتل أو قطع عضو رخص له إظهاره أي إظهار الكفر أو غيره وقلبه مطمئن بالإيمان أي غير متغير عقيدته فإن المشركين أكرهوا عمارا فأعطاهم ما أرادوا مع طمأنينة القلب فقال عليه السلام فإن عادوا فعد أي إن عاد