@ 40 @ أشير إليه في الاختيار وفيه دلالة على أن هذا الشرط مستدرك لحقه أي لحق نفسه كبيع ماله أو إتلافه بلا عوض أو إعتاق عبده ولو بمال أو أجر أخروي أو لحق شخص آخر كإتلاف مال آخر أو لحق الشرع كشرب الخمر والزنا ونحوهما لأن الإكراه لهذه الحقوق يعدم الرضى لامتناعه قبل الإكراه و الرابع كون المكره به متلفا نفسا أو عضوا من الأعضاء أو موجبا عما يعدم الرضى لأن من كان شريفا يغتم بكلام خشن فيعد مثل هذا في حقه إكراها إذ هو أشد له من ألم الضرب ومن كان رذيلا فلا يغتم إلا بضرب مؤلم أو بحبس شديد فلا يعد الضرب مرة بسوط ولا الحبس ساعة بل يوما في حقه إكراها لكون الأشخاص متفاوتين ولذا قيد ما يوجب الغم بإعدام الرضى .
وفي المنح الإكراه بحق لا يعدم الاختيار شرعا كالعنين إذا أكرهه القاضي بالفرقة بعد مضي المدة ألا ترى أن المديون إذا أكرهه القاضي على بيع ماله نفذ بيعه والذمي إذا أسلم عبده فأجبر على بيعه نفذ بيعه بخلاف ما إذا أكرهه على البيع بغير حق فلو أكره على بيع ماله أو شراء سلعة أو إجارة دار أو إقرار أي على أن يقر لرجل بدين بقتل متعلق بأكره بأن قال افعله وإلا أقتلك أو أكره على هذه الأشياء بنحو ضرب شديد أو حبس مديد أو قيد مؤبد خير المكره بعد زوال الإكراه عنه بين الفسخ أي فسخ العقد الصادر ويرجع عن الإقرار لانعدام الشرط وهو الرضى بالإكراه سواء كان الإكراه ملجئا أو غير ملجئ والإمضاء لأن العقد والإقرار يثبت الملك ولو بإكراه ويمنع النفاذ الذي لا يكون فيه حق الاسترداد للعاقد لأن هذا النفاذ يتوقف على العقد بالطوع .
ويملكه أي المبيع المشتري ملكا فاسدا إن قبضه أي إذا باع مكرها ثبت فيه الملك إن قبض المشتري المبيع عندنا وعند زفر والأئمة الثلاثة لا يثبت لأنه بيع موقوف والموقوف قبل