@ 34 @ مقدم على الرد على ذوي السهام وهو آخر العصبات وهو قول علي رضي الله تعالى عنه وبه أخذ علماء الأمصار وسيأتي في الفرائض إن شاء الله تعالى فإن مات السيد ثم مات المعتق ولا وارث له من النسب فإرثه أي إرث المعتق لأقرب عصبة سيده على الترتيب المعروف في علم الفرائض فيكون إرثه لابنه أي ابن السيد دون أبيه لو اجتمعا عند الطرفين لأن الجزء أقرب وهو اختيار سعيد بن المسيب ومذهب الشافعي والقول الأول لأبي يوسف وعند أبي يوسف لأبيه السدس والباقي للابن وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وبه .
وقال شريح والنخعي لأن الولاء كله أثر الملك فيلحق بحقيقة الملك ولو ترك المعتق مالا وترك أبا وابنا كان لأبيه سدس ماله والباقي لابنه فكذا إذا ترك ولاء والجواب أنه وإن كان أثر الملك لكنه ليس بمال ولا له حكم المال كالقصاص الذي يجوز الاعتياض عنه بالمال فلا يجري فيه سهام الورثة بالفرضية كما في المال بل هو سبب يورث به بطريق العصوبة فيعتبر الأقرب فالأقرب ولو ترك المعتق ابن المعتق وحده فالولاء كله للابن بالاتفاق ولو ترك جد المعتق وأخاه فالولاء للجد عند الإمام وعندهما الولاء بينهما نصفان .
وعند استواء القرب كما إذا ترك المعتق ابني أخوي معتقه تستوي القسمة لاستواء الاستحقاق وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن الحديث أي اقرأ الحديث إلى آخره وآخره أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن وسيأتي تمامه في الفرائض إن شاء الله تعالى .
وفي شرح الكنز للعيني هذا حديث منكر لا أصل له وإنما المروي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما خرجه البيهقي عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أنهم لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن وتمامه فيه فليطالع ثمة .
وفي الشمني لو مات المعتق ولم يترك إلا ابنة معتقه ولا شيء لها في ظاهر الرواية وتوضع تركته في بيت المال وأفتى بعض المشايخ بدفع المال إليها لا بطريق الإرث بل لأنها أقرب الناس إلى الميت فكانت أولى من بيت المال وليس في زماننا بيت المال انتهى .
وفي التنوير إذا ملك الذمي عبدا فأعتقه فولاؤه له كالنسب ولو أعتق حربي في دار الحرب عبدا حربيا لا يعتق إلا أن يخلي سبيله فإن خلاه عتق ولا ولاء له وله أن يوالي من شاء