@ 33 @ وقيد بمولى الموالاة لأنه لو كان مولى عتاقة فولاؤه لموالي أبيه اتفاقا وفصل صاحب الدرر في هذا المحل وحاصله أن الأم إذا كانت حرة الأصل بمعنى عدم الرق في أصلها فلا ولاء على ولدها لأنه كما لا ينتقل الولاء في المسألة الأولى وهي قوله ومن أعتق حاملا إلى آخره فلأن لا ينتقل عند كونها حرة الأصل بالطريق الأولى ويوافق ما ذكر في البدائع والتكملة ومختصر المحيط من اشتراط عدم كون الأم حرة أصلية في ثبوت الولاء وأما ما في المنية وإن كان المتبادر منه المخالفة لكنه لا مخالفة في الحقيقة على ما حقق في الدرر وذهب البعض إلى ثبوته عند كون الأم حرة أصلية ومن علماء هذه الدولة منهم من أفتى على الثبوت ومنهم من على خلافه والمولى أبو السعود أفتى أولا على الثبوت ثم رجع وأفتى على خلافه وثبت عليه كما فصل في حاشية عزمي زاده على الدرر وموجب ما يقتضيه الأصول عدم الثبوت لأن الولاء يتفرع على زوال الملك وهو على ثبوته وثبوته في الولد من جانب الأم ألبتة وإذا كانت حرة أصلية كيف يتصور الملك على الولد وينبغي أن يتنبه أن لفظ حر الأصل يستعمل في معنيين عدم جري الرق على النفس من حين العلوق مع جريه على الأصل وعدم جريه على الأصل أبدا والاختلاف إنما هو على المعنى الثاني وأما على الأول فلا نزاع في الثبوت ومرجع مسائل الولاء إلى هذه الصور وهي أن الولد إما أن تكون أمه حرة أصلية بهذا المعنى أو لا وحينئذ إما أن تكون معتقة حال الحمل من قن ولدت لأقل من نصف سنة أو لا وحينئذ إما أن يكون أبوه رقيقا أو لا وحينئذ إما أن يكون حر الأصل بهذا المعنى أو لا فإن كان فإما أن يكون عربيا أو لا فهذه ست صور ففي الأولى والخامسة لا ولاء أصلا وفي الثانية والثالثة الولاء لقوم الأم وفي الرابعة لقوم الأب وفي السادسة لقوم الأم عند الطرفين خلافا لأبي يوسف وفي قول المصنف من أعتق حاملا إلى آخره دلالة إلى الأولى والثانية وفي قوله وإن ولدت لأكثر إلى آخره إلى الثالثة والرابعة وفي قوله لو تزوج أعجمي إلى الخامسة والسادسة تتبع .
والمعتق عصبة سببية مقدم على ذوي الأرحام وهو من لا فرض له ويدخل في نسبته إلى الميت أنثى مؤخر عن العصبة النسبية سواء كانت عصبة بنفسه أو بغيره أو مع غيره وكذا