@ 35 @ ولو دخل مسلم في دار الحرب فاشترى عبدا ثمة وأعتقه بالقول عتق ولو كان عبدا مسلما فأعتقه مسلم أو حربي في دار الإسلام فولاؤه له .
فصل هذا الفصل لبيان ثاني نوعي الولاء كما في الإصلاح ووجه تأخيره عن ولاء العتاقة ظاهر ولاء الموالاة سببه العقد ولهذا يضاف إلى موالاة وهي العقد والأصل في الإضافة إضافة المسبب إلى السبب كما يضاف الولاء إلى العتاقة لأن سببه العتق فلو أسلم عجمي مجهول النسب وإنما شرط كونه عجميا لأن تناصر العرب بالقبائل فأغنى عن الولاء وإنما شرطنا كونه مجهول النسب لأن من عرف نسبه لا يجوز أن يوالي غيره كما في الدرر وغيره قال ابن كمال الوزير وأما كونه مجهول النسب فليس بشرط .
وفي شرح المجمع لابن ملك وهو المختار على يد رجل ووالاه بأن قال أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت فيقبل الآخر فذلك عقد صحيح وأشار إليه بقوله على أن يرثه أي الرجل إذا مات هو .
و أن يعقل الرجل عنه أي عن الذي أسلم على يده أي يؤدي الجناية عنه إذا جنى أو والى غير من أسلم على يده معناه أنه أسلم على يد رجل ووالى غيره صح هذا العقد إن لم يكن معتقا فإنه إذا كان معتقا لم يصح عقد الموالاة لقوة ولاء العتاقة وكذا يصح لو والى صبي عاقل بإذن أبيه أو وصيه لأن الصبي من أهل أن يثبت له ولاء