@ 22 @ وإذا انفسخت الكتابة في حصة الشريك عندهما قبل العجز فكلها مكاتبة للأول بنصف البدل عند الشيخ أبي منصور وبكل البدل عند عامة المشايخ ولو لم يطأ الثاني الأمة المكاتبة المشتركة بعد استيلاد الأول بل دبرها فعجزت عن الكتابة بطل التدبير بالاجتماع لأن الأول تملك نصيب شريكه بالعجز من وقت وطئه على مذهب الإمام أو تملك كلها بالاستيلاد قبل العجز على مذهبهما فالتدبير يقع في ملك غيره وهي أي الأمة أم ولد الأول لزوال الكتابة المانعة بالعجز وللزوم استكمال الاستيلاد والولد له أي للأول لصحة دعوته وضمن الأول لشريكه نصف قيمتها لتملكه بالاستيلاد ونصف عقرها لوقوع الوطء في المشتركة .
ولو أعتقها أحدهما أي أعتق أحد الشريكين الأمة المكاتبة المشتركة حال كونه موسرا فعجزت عن الكتابة ضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها ويرجع المعتق به أي بما ضمنه عليها أي على الأمة لأن الساكت عن التحرير يضمن المحرر وهو أيضا يضمنها عند الإمام خلافا لهما أي قالا لا يرجع عليها إذ بالعجز صارت كأنها لم تزل عن القنية وهذا الخلاف على ما مر أن الساكت إذا ضمن المعتق يرجع عنده لا عندهما وإن لم تعجز الأمة عن أداء البدل حال كون المعتق موسرا فلا ضمان عند الإمام إذ بالإعتاق لم يتغير نصيب الساكت بناء على أن الإعتاق متجز عنده وهي مكاتبة قبل الإعتاق وعندهما يضمن الموسر وتجب السعاية في المعسر لأن الإعتاق لما كان لا يتجزأ عندهما يعتق الكل فإن كان المعتق موسرا يضمن للساكت قيمة نصيبه من المكاتبة وإن كان معسرا تسعى الأمة لأن ضمان الإعتاق يختلف باليسار والإعسار كما بين في موضعه .
ولو دبر أحد الشريكين ثم أعتق الآخر حال كونه موسرا ضمنه للمدبر بكسر الباء يعني للمدبر أن يضمن المعتق نصف