@ 21 @ وكذا دعوة الآخر صحيحة في ولدها الثاني ما دامت الأمة باقية على الكتابة لقيام ملكه ثم إن الكتابة لما جعلت كأن لم تكن بسبب العجز وقع وطء الآخر حقيقة في أم ولد الغير وظهر أن كل الأمة أم ولد للأول لزوال الكتابة المانعة من الانتقال ولتقدم وطئه وضمن $ الأول للثاني $ نصف قيمتها لأنه تملك نصيبه لما استكمل الاستيلاد و ضمن نصف عقرها لوطئه جارية مشتركة وضمن الثاني للأول تمام عقرها لأنه وطئ أم ولد الغير حقيقة .
و ضمن قيمة الولد الثاني وهو أي الولد الثاني ابنه أي ابن الثاني لأنه بمنزلة المغرور لأنه حين وطئها كان ملكه قائما ظاهرا وولد المغرور ثابت النسب منه وحر بالقيمة كما عرف في موضعه وأيهما أي أي واحد من الشريكين دفع العقر إليها أي المكاتبة قبل العجز جاز دفعه لأنه حقها حال قيام الكتابة لاختصاصها بنفسها فإذا عجزت ترد إلى المولى لأنه ظهر اختصاصه بها هذا كله عند الإمام وعندهما كل الأمة أم ولد للأول حين ادعاه لأن تكميل أمومية الولد واجب بالاتفاق فيما أمكن بناء على أن استيلاد المكاتبة غير متجز والتكميل ممكن بسبب فسخ الكتابة بالاستيلاد فيما لا تتضرر به المكاتبة فينتقل نصيب الثاني إلى الأول كما ينتقل بفسخ الكتابة بالعجز و لا يثبت نسب الولد الثاني من الثاني لأن وطء الثاني صادف أم ولد الغير فلا يثبت نسب الولد منه ولا يضمن الثاني قيمته أي قيمة الولد ولا يكون حرا بالقيمة غير أنه لا يجب الحد عليه للشبهة وهي شبهة أنها مكاتبة بينهما وحكمه أي حكم الولد كأمه يعني يكون تابعا لأمه في الاستيلاد ويضمن تمام العقر لأن الحد لا يعرى عن أحد الغرامتين والحد مندرئ للشبهة فتحقق الغرامة ويضمن الأول للآخر نصف قيمتها مكاتبة عند أبي يوسف لأنه يملك نصيب شريكه وهي مكاتبة سواء كان موسرا أو معسرا لأنه ضمان التملك .
و يضمن الأقل منه أي من نصف قيمتها ومن نصف ما بقي من البدل أي بدل الكتابة عند محمد لأن حق الآخر في نصف الرقبة نظرا إلى العجز وفي نصف البدل نظرا إلى الأداء فللتردد يلزم أقلهما لتيقنه