@ 23 @ قيمته إن شاء أو استسعى العبد أو أعتقه أي خير المدبر بين الثلاثة عند الإمام .
وإن عكسا أي إن أعتقه أحد الشريكين ثم دبره الآخر فالمدبر بالكسر يعتق أو يستسعي ولا يضمن عند الإمام ووجهه أن التدبير يتجزأ عنده فتدبير أحدهما يقتصر على نصيبه لكن يفسد به نصيب الآخر فتثبت له خيرة الإعتاق والتضمين والاستسعاء لما عرف من مذهبه وإذا أعتق لم يبق له خيار التضمين والاستسعاء وإعتاقه يقتصر على نصيبه لأنه يتجزأ عنده ولكن يفسد به نصيب شريكه فله أن يضمنه قيمة نصيبه وله خيار العتق والاستسعاء أيضا كما هو مذهبه ويضمنه قيمة نصيبه مدبرا لأنه إعتاق صادف المدبر ثم قيل قيمة المدبر تعرف بتقويم المقومين وقيل يجب ثلثا قيمته قنا كما في الهداية وعندهما إن دبر الأول ضمن نصف قيمته موسرا أو معسرا لأنه ضمان تملك فلا يختلف بهما وعتق الآخر لغو لأن التدبير لا يتجزأ عندهما فيتملك نصيب صاحبه بالتدبير ويضمن نصف قيمته قنا لأنه صادفه التدبير وهو قن .
وإن أعتق الأول ضمن لشريكه نصف قيمته لو كان موسرا أو استسعى العبد لو كان معسرا لأن هذا ضمان الإعتاق فيختلف باليسار والإعسار عندهما وتدبير الآخر لغو لأن الإعتاق لا يتجزأ فعتق كله فلم يصادف التدبير الملك وهو يعتمده .
باب العجز والموت أي عجز المكاتب وموت المولى .
تأخير باب أحكام هذه الأشياء ظاهر التناسب لأن هذه الأشياء متأخرة عن عقد الكتابة إذا عجز المكاتب عن نجم أي مكاتب عجز عن أداء وظيفة