@ 20 @ باب كتابة العبد المشترك بين الاثنين ذكر كتابة المشترك بعد غير المشترك لأن الاشتراك خلاف الأصل ولأن المشترك من غيره كالمركب من المفرد .
ولو أذن أحد شريكين في عبد للآخر أن يكاتب حصته منه أي من العبد بألف درهم ويقبض البدل أي بدل الكتابة ففعل المأذون أي كاتب الشريك المأذون وقبض البعض أي بعض البدل فعجز المكاتب عن أداء باقيه فالمقبوض من البدل للقابض خاصة عند الإمام لأن الكتابة متجزئة على قوله لإفادتها الحرية يدا فيكون مقتصرا على نصيبه ودالا عن إذن للعبد بالأداء إليه فيكون متبرعا في نصيبه على القابض فيكون كل المقبوض له وقالا هو مكاتب بينهما وما أدى فهو بينهما لأن الإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة الكل لأن الكتابة لا تتجزأ عندهما كالحرية فيكون القابض أصيلا في بعض مقبوضه ووكيلا في بعضه لشريكه فيصير المقبوض مشتركا بينهما بعد العجز كما كان مشتركا قبل العجز أمة مشتركة لرجلين كاتباها فأتت بولد فادعاه أحدهما أي ادعى أحد الشريكين الولد ثم أتت بآخر أي بولد آخر فادعاه الشريك الآخر فعجزت الأمة عن أداء البدل فهي أي الأمة أم ولد الشريك الأول لأن دعوته صحيحة لقيام ملكه وكون استيلاده غير متجز إلا أن المكاتبة لا تقبل النقل من ملك إلى ملك فتقصر أمومية الولد على نصيبه كما في المدبرة المشتركة