@ 19 @ حصته حالا وإلا رد قنا وأيهما أي أي واحد من الاثنين وهما الحاضر والغائب أدى بدل الكتابة أجبر المولى على القبول أي على قبول المدفوع إليها أما الحاضر فلأن البدل عليه وأما الغائب فلأنه ينال به شرف الحرية وإن لم يكن البدل عليه وصار كمعير الرهن إذا أدى الدين يجبر المرتهن على القبول لحاجته إلى استخلاص عينه وإن لم يكن الدين عليه وعتقا أي الحاضر والغائب جميعا لوجود الشرط في حقهما وهو أداء بدل الكتابة ولا يرجع أحدهما على الآخر بما أدى إلى المولى من بدل الكتابة أما الحاضر فلأنه قضى دينا عليه وأما الغائب فلأنه أدى بغير أمره .
وكذا لو كاتبهما معا أي لو كاتب عبديه كتابة واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا إلى الرق ولا يعتقان إلا بأداء الجميع لأن الكتابة واحدة وشرطها فيهما معتبر وأيهما أدى أجبر المولى على القبول وعتقا ولا يعتق أحدهما بأداء حصته لأنهما كشخص واحد بخلاف ما لو كانا أي العبدان لاثنين أي لرجلين وكاتباهما كذلك فكل واحد منهما مكاتب لحصته يعتق بأدائها لأن كل واحد من السيدين إنما استوجب البدل على مملوكه ويعتبر شرطه في مملوكه لا في مملوك غيره بخلاف المسألة الأولى لأن شرطه معتبر في حقهما لأنهما مملوكاه كما في الاختيار .
ولو عجز أحدهما في المسألة الأولى فرد إلى الرق أما بتصالحهما أو رده القاضي ولم يعلم الآخر ثم أدى الآخر الكل عتقا جميعا لما مر أنهما كشخص واحد ولو ذكر هذه المسألة عقيب الأولى لكان أوضح وأنسب تدبر .
وإن كاتبت أمة عنها وعن ولدين صغيرين لها جاز العقد استحسانا إذا قبلت الأمة وأي واحد من الثلاثة وهم الأم والابنان أدى أجبر المولى على القبول وعتقوا لأنها جعلت نفسها أصلا في الكتابة وأولادها تبعا ولو أعتق المولى الأم بقي عليهما من بدل الكتابة بحصتهما يؤديانه في الحال فيطالب المولى الأم بالبدل دونهما ولو أعتقهما سقط عنها حصتهما وعليها الباقي على نجومها كما مر في كتابة الحاضر والغائب ولا يرجع على غيره بشيء لكونه منتفعا بالأداء ومتبرعا في حق الغير .