@ 15 @ ولا يثبت نسب من تلده بعده أي بعد الولد الأول بلا دعوة بل هو مثلها أي مثل أم الولد في الحكم لحرمة وطئها عليه وولد أم الولد إنما يثبت نسبه من غير دعوة إذا لم يحرم على المولى وطؤها وإن حرم فلا يلزمه حتى إذا عجزت نفسها وولدت بعد ذلك في مدة يمكن العلوق بعد التعجيز ثبت نسبه من غير دعوة إلا إذا نفاه صريحا كسائر أمهات الأولاد ولو لم يدع الولد الثاني وماتت من غير وفاء سعى هذا الولد في بدل الكتابة لأنه مكاتب تبعا لها ولو مات المولى بعد ذلك عتق وبطلت عنه السعاية لأنه في حكم أمه .
وإن كاتب شخص مدبره أو أم ولده صح ما فعله من الكتابة لقيام الملك فيهما وإن كانت أم الولد غير متقومة عند الإمام فإن مات المولى عتقت أم الولد المكاتبة مجانا أي بغير شيء لأنها عتقت بالاستيلاد والبدل وجب لتحصيل العتق وقد حصل ويسلم لها الأولاد والأكساب لأنها عتقت وهي مكاتبة وملكها يمنع من ثبوت ملك الغير فيه فصار كما إذا أعتقها المولى في حال حياته والمدبر المكاتب يسعى بعد موت المولى في جميع بدل كتابته إن شاء أو يسعى في ثلثي قيمته إن كان المولى يموت معسرا عند الإمام لأنه استحق حرية الثلث ظاهرا فالإنسان لا يلتزم المال في مقابلة ما يستحق حريته مجانا فيبقى البدل جميعا في مقابلة ثلثي الرقبة كما إذا طلق امرأته ثنتين ثم طلقها ثلاثا على ألف يصير كل الألف في مقابلة الواحدة الباقية بخلاف ما إذا تقدمت الكتابة لأن البدل يقابل بكل الرقبة لا بثلثيها إذ لا استحقاق عند عقد الكتابة في شيء من الحرية وعند أبي يوسف يسعى من الأقل من البدل أو من ثلثي قيمته لكون الأقل نافعا وعند محمد يسعى في الأقل من ثلثي البدل أو من ثلثي القيمة لأن المدبر يعتق ثلث