@ 16 @ رقبته مجانا فتسقط حصته من بدل الكتابة كما تسقط من قيمته فيبقى الثلثان من البدل فصار الاختلاف بينهم فالخيار عند الإمام فرع التجزؤ وعدم الخيار عندهما لعدم التجزؤ لما بين في موضعه وإنما وضع المسألة في المعسر لأنه إن كان له مال غيره وهو يخرج من الثلث عتق وبطل كتابته .
وإن دبر المولى مكاتبه صح التدبير بالإجماع لأنه يملك تنجيز العتق فيه فيملك التعليق بشرط الموت ومضى عليها أي على الكتابة إن شاء أو عجز التعجيز نفسه وصار مدبرا لأن الكتابة عقد غير لازم في حق العبد وإن كان لازما في حق المولى فإن مضى عليها أي على الكتابة فمات سيده حال كونه معسرا يسعى المدبر في ثلثي البدل أو في ثلثي قيمته عند الإمام لأن الإعتاق متجزئ فيسقط من بدل الكتابة الثلث فيختار منهما ما شاء وعندهما يسعى في الأقل من ثلثي كل منهما لأن العاقل يختار أقل الدينين ضرورة فالخلاف في الخيار مبني على تجزؤ الإعتاق وعدم تجزئه أما المقدار هنا فمتفق عليه .
وإن أعتق مكاتبه عتق لقيام الملك فيه وسقط عنه بدل الكتابة لأنه التزمه ليحصل العتق وقد حصل بدونه .
وإن كوتب العبد على ألف مؤجل فصالح على نصفه حالا صح الصلح والقياس أن لا يجوز لأنه اعتياض بالمال الحال عن الآجل وهو ليس بمال والدين مال فكان ربا وبه قاله أبو يوسف وزفر والشافعي ومالك كما في عيون المذاهب وجه الاستحسان أن الأجل في حق المكاتب مال من وجه لأنه لا يقدر على الأداء إلا بالأجل دون وجه آخر وبدل الكتابة ليس بمال من وجه حيث لا تجوز الكفالة به دون وجه آخر فاستويا في كونهما مالا وغير مال .
وإن مات مريض وهو الذي قد كان كاتب عبدا قيمته ألف فكاتبه على ألفين إلى سنة ولا مال له أي للمريض غيره أي غير العبد ولم تجز