@ 14 @ منها وتنزيل السبب منزلة المسبب من القواعد المقررة عندهم تأمل .
ومثله أي مثل المكاتب في الحكم المذكور المأذون له في التجارة قيل هذا إذا كانت الأمة المنكوحة ثيبا أما لو كانت بكرا يؤخذ بالعقر حالا وكذا لو نكحها بإذن مولاه يؤخذ بالمهر في الحال .
فصل وإذا ولدت المكاتبة من مولاها فلها الخيار إن شاءت مضت على الكتابة أو إن شاءت عجزت من التعجيز نفسها مفعول عجزت لأنه تلقتها جهتا حرية عاجلة ببدل وهي الكتابة وآجلة بغير بدل وهي أمومية الولد فتختار أيهما شاءت وهي أي المكاتبة أم ولده سواء صدقته إذا ادعى أو كذبته لأن للمولى حقيقة الملك في رقبتها ولها حق الملك والحقيقة راجحة فثبت من غير تصديق بخلاف ما إذا ادعى ولد جارية المكاتب حيث لا يثبت النسب من المولى إلا بتصديق المكاتبة بخلاف ما إذا ادعى جارية ابنه يثبت نسبه بمجرد الدعوى ولا يحتاج إلى تصديق الابن وإذا مضت على الكتابة يعني إذا اختارت الكتابة ومضت عليها أخذت أي أم الولد منه أي مولاه عقرها أي مهر مثلها لأنها مختصة بنفسها بالكتابة فصار المولى كالأجنبي في حق نفسها .
وإن مات المولى بعد مضيها على الكتابة عتقت بالاستيلاد وسقط عنها البدل لأن كتابتها بطلت وانتفت الفائدة في إبقائها لأنها تعتق مجانا من جهة كونها أم ولد .
وإن ماتت المكاتبة وتركت مالا أديت منه أي من المال كتابتها وما بقي من المال ميراث لابنها لثبوت عتقها في آخر جزء من حياتها وإن لم تترك مالا فلا سعاية على هذا الولد لأنه حر قيل لو قال لولدها لكان أشمل للبنت انتهى لكن الابن يأخذ جميع المال وليست البنت كذلك لأنها تأخذ النصف والآخر للمولى ومراد المصنف ما يأخذ الجميع وهو الابن فقط لأنه قال وما بقي أي مجموع ما بقي تأمل .