@ 9 $ باب تصرف المكاتب $ له أي للمكاتب أن يبيع ويشتري ويسافر لأنه لا يقدر على تحصيل البدل إلا بها وقوله وإن وصلية شرط عدمه أي عدم سفر المكاتب متصل بما قبله أي له أن يسافر وإن شرط عليه المولى أن لا يخرج من البلد استحسانا لكونه شرطا مخالفا لمقتضى عقد الكتابة .
وعند مالك والشافعي في قول لا يسافر إلا بإذنه وهو القياس ويزوج أمته أي للمكاتب أن يزوج أمته بالإجماع لما مر أنه من باب الاكتساب بأخذ المهر والخلاص عن نفقتها .
و له أن يكاتب عبده أو أمته استحسانا لكونها اكتسابا بأخذ بدل الكتابة أيضا فيكون داخلا في العقد كالبيع بل هو أنفع منه لأن الكتابة لا تزيل الملك إلا بعد وصول البدل والبيع يزيل قبل وصوله .
وقال زفر ليس له ذلك وهو القياس وبه قال الشافعي وأحمد لأن المآل هو العتق والمكاتب ليس من أهله فإن أدى المكاتب الثاني بدل الكتابة بعد عتق المكاتب الأول فولاؤه أي المكاتب الثاني له أي للمكاتب الأول لأنه صار أهلا بعد العتق .
وإن أدى المكاتب الثاني بدل الكتابة قبله أي قبل عتق المكاتب الأول فللسيد أي ولاء المكاتب الثاني لسيد المكاتب الأول لتعذر جعل المكاتب معتقا له لعدم أهليته الإعتاق فيخلفه فيه أقرب الناس إليه وهو مولاه ولو أدى الأول بعد ذلك لا ينتقل الولاء إليه لأن المولى جعل معتقا والولاء لا يتحول عن المعتق إلى غيره ولو أديا معا فولاؤهما للمولى لكونه أصلا .
وليس له أي للمكاتب أن يتزوج بلا إذن من المولى لأنه ليس من الاكتساب لما فيه من شغل ذمته بالمهر والنفقة ويجوز بإذنه لأن الحجر لأجله فإذا أذن جاز ولا أن يهب لأنها تبرع .
ولو وصلية بعوض لأنها تبرع ابتداء ولا يتصدق لأنه تبرع أيضا إلا بيسير منهما لأنهما من ضرورات التجارة ولا يكفل