@ 10 @ مطلقا سواء كان في المال أو في النفس بأمر أو بغير أمر لأنها تبرع محض ولا يقرض ولا يعتق ولو وصلية بمال لأنه ليس بأهل ولا يزوج عبده لأنه تعييب له ونقص لماليته لكونه شاغلا لرقبته بالمهر والنفقة ولا يبيعه من نفسه لأن بيع العبد من نفسه إعتاق فلا يملكه .
والأب والوصي في رقيق الصغير الذي تحت حجرهما كالمكاتب في التصرفات المذكورة من تزويج الأمة وكتابة رقيق الصغير لا على إعتاقه على مال ولا بيعه من نفسه ولا تزويج عبده ولا يملك العبد المأذون شيئا من ذلك عند الطرفين وعند أبي يوسف له أي للمأذون تزويج أمته وعلى هذا الخلاف المضارب والشريك شركة عنان ومفاوضة لهما أنهم لا يملكون شيئا مما ذكر وإنما يملكون التجارة والتزويج والكتابة ليسا منها وهذا لأن التجارة مبادلة المال بالمال والبضع ليس بمال وكذا المكاتبة لأن المال مقابل بفك الحجر في الحال وهو ليس بمال فلا يملكونه وله أنهم يملكون تزويج الأمة لأن فيه منفعة على ما بينا .
وإن اشترى المكاتب قريبه ولادا دخل في كتابته لأنه من أهل أن يكاتب وإن لم يكن أهلا للعتق فيجعل مكاتبا معه تحقيقا للصلة بقدر الإمكان فيدخلون في كتابته تبعا له وأقواهم دخولا الولد المولود في الكتابة ثم الولد المشترى ثم الوالدان وعن هذا يتفاوتون في الأحكام فإن الولد المولود في الكتابة يكون حكمه كحكم أبيه حتى إذا مات أبوه ولم يترك وفاء يسعى على نجوم أبيه والولد المشترى يؤدي بدل الكتابة حالا وإلا يرد في الرق والوالدان يردان في الرق كما مات ولا يؤديان حالا ولا مؤجلا .
ولو اشترى المكاتب ذا رحم محرم غير الولاد كالأخ وابنه والعم وابنه لا يدخل فيجوز له بيعه