@ 8 @ وقيل هذه مسألة مبتدأة لا تعلق لها بمسألة الخمر لأن وضع المسألة فيما إذا كاتب عبده بألف على أن يخدمه أبدا فالعقد فاسد فتجب القيمة فإن كانت ناقصة عن ألف لا تنقص وإن زائدة زيدت عليه وقيل هذه مسألة لها نوع تعلق بما قبلها غير مختصة لأن القيمة في الكتابة الفاسدة من جنس المسمى فقيمة المكاتب إن كانت ناقصة عن المسمى لا تنقص منه وإن زائدة زيدت عليه .
وصحت الكتابة على حيوان ذكر جنسه فقط كالعبد والفرس لا وصفه كالجيد والرديء ولا بد للمصنف أن يذكر النوع بأن يقول ولا نوعه كما في أكثر المعتبرات لأن الكتابة بدون ذكر النوع كالتركي والهندي جائزة لأنها مبادلة مال بمال من حيث إن العبد مال في حق المولى ومبادلة مال بما ليس بمال من حيث إن العبد ليس بمال في حق نفسه فتقع الكتابة بين الجواز والفساد فحمل على الجواز فالجهالة بعد ذكر الجنس لا تضر لكونها يسيرة لأن مبناها على المسامحة .
وقال الشافعي لا يجوز هذا العقد للجهالة ولزم المكاتب الوسط أي الحيوان الوسط أو قيمته أي قيمة الوسط لأن كل واحد أصل من وجه فالعين أصل تسمية والقيمة أصل أيضا لأن الوسط لا يعلم إلا بها فاستويا فيخير ويجبر المولى على قبول ما أدى .
وصح كتابة كافر عبده الكافر بخمر مقدر لأنها مال عندهم بمنزلة الخل عندنا وإنما قال مقدر ولم يقل مقدرة بناء على ما قاله صاحب القاموس إنه قد يذكر وأي من السيد وعبده أسلم فللسيد قيمتها أي قيمة الخمر لأن المسلم ممنوع عن تمليك الخمر وتملكها وعتق العبد بأداء عينها أي الخمر لأن الكتابة عقد معاوضة وسلامة أحد العوضين لأحدهما يوجب سلامة العوض الآخر للآخر وإذا أدى الخمر عتق أيضا لتضمن الكتابة تعليق العتق بأداء الخمر إذ هي المذكورة في العقد كما في الرمز .
وفي شرح الطحاوي والتمرتاشي لو أدى الخمر لا يعتق ولو أدى القيمة يعتق .
وفي الغرر وصحت على خدمة شهر للمولى أو لغيره أو حفر بئر أو بناء دار إذا بين قدر المعمول والأجر بما يرفع النزاع ولا تفسد الكتابة بشرط إلا أن يكون في صلب العقد .