@ 7 @ جاز إيراد العقد عليه جاز استثناؤه منه وتجوز الكتابة على عبد فكذا يجوز استثناؤه هذا في عبد غير معين حتى لو شرطه أن يرد عبدا معينا صح اتفاقا .
وإن كاتب المسلم عبده بخمر أو خنزير فسد العقد سواء كان العبد مسلما أو كافرا لأنهما ليسا بمال فلا يصلحان للعوض في عقد المعاوضة وكذا لو كان المولى ذميا والعبد مسلما لأن إسلام أحد الطرفين يمنع صحة العقد فإن أداه أي إن أدى المكاتب الخمر أو الخنزير عتق العبد ولزمه قيمة نفسه هذا في ظاهر الرواية سواء أتى بالشرط بأن قال إن أديت الخمر فأنت حر أو لم يأت به لأنها مال في الجملة وإن لم يكن لها قيمة في حق المسلمين .
وقال زفر لا يعتق إلا بأداء قيمة نفسه لأن البدل في الكتابة الفاسدة هو القيمة .
وعن أبي يوسف أنه يعتق بأداء الخمر لأنه بدل صورة ويعتق بأداء القيمة أيضا لأنه هو البدل معنى .
وعن الطرفين أنه يعتق بأداء عين الخمر إذا قال إن أديتها إلي فأنت حر باعتبار أنه معلق بالشرط وقد وجد الشرط والكتابة على ميتة أو دم باطلة لأنهما ليسا بمال أصلا عند أحد فلا يعتق بأداء المسمى لعدم انعقاد الكتابة ببطلانها فلا يلزم على المكاتب شيء .
وفي الاختيار ولو علق العتق بأدائها عتق بالأداء لوجود الشرط وتجب القيمة أي قيمة العبد في الكتابة الفاسدة لأن الواجب رد رقبته لفساد العقد وقد تعذر بالعتق فوجب رد قيمته بالغة ما بلغت لأن المولى لم يرض بالنقصان والعبد رضي بالزيادة لئلا يبطل حقه في العتق لأن عتقه أولى له من الرقبة إلى آخر عمره وعن هذا قال ولا تنقص القيمة عن المسمى لما مر أن المولى لم يرض بالنقصان وتزاد القيمة عليه أي على المسمى إن كانت زائدة عليه فيسعى في قيمة نفسه بالغة ما بلغت لما مر قيل هذه المسألة متعلقة بمسألة الخمر لأن بدل الكتابة في الفاسدة هو قيمة المكاتب