@ 6 @ من الخروج والسفر دون ملكه أي لا يخرج من ملك المولى لما رويناه ثم فرع عليه بقوله فإن أتلف المولى ماله أي مال المكاتب ضمنه أي ضمن المولى ما أتلفه لكونه أجنبيا في مال كسبه .
وكذا ضمنه إن وطئ المولى المكاتبة أي يغرم العقر لأنها تخرج بعقد الكتابة من يد المولى فصار كالأجنبي في حق نفسها أو جنى المولى عليها أي على المكاتبة أو على ولدها أي يغرم المولى أرش الجناية لها ولولدها لكونه أجنبيا في حقها وولدها .
وإن كاتبه أي إن كاتب المولى عبده على قيمته بأن قال كاتبتك على قيمتك فسدت الكتابة لأن القيمة مجهولة قدرا وجنسا ووصفا فتفاحشت الجهالة وصار كما إذا كاتب على ثوب أو دابة ولأن الكتابة على القيمة تنصيص على ما هو موجب العقد الفاسد لأنه موجب للقيمة فإن أداها أي القيمة عتق العبد لكونها بدلا معنى .
وكذا تفسد الكتابة لو كاتبه على عين لغيره بأن قال كاتبتك على هذا العبد وهو مملوك لغيره يتعين صفة عين بالتعيين كالثوب والعبد وغيرها من المكيل والموزون غير النقدين في ظاهر الرواية لعدم القدرة على تسليم ملك الغير .
وعن الإمام يجوز إن قدر على تسليمها بأن يملكها وفيه إشارة إلى أنه لو كاتب على دراهم أو دنانير بعينها وهي لغيره جاز لأنها لا تتعين في المعاوضات فيتعلق بدراهم دين في الذمة لا بدراهم الغير فيجوز أو على مائة دينار ويرد السيد عليه أي العبد عبدا غير معين أي لو كاتبه على مائة على أن يرده سيده عبدا بغير عينه بأن قال أد إلي مائة دينار على أن تأخذ مني عبدا بغير عينه فأنت حر فالكتابة فاسدة عند الطرفين بناء على أن استثناء العبد من المائة لا يصح لانعدام شرطه وهو المجانسة وإنما يصح استثناء قيمته ولكنها مجهولة لاختلاف المقومين فيها وعند أبي يوسف تجوز الكتابة وتقسم المائة على قيمة المكاتب وقيمة عبد وسط فيسقط قسط العبد أي حصته والباقي من المائة بعد حصته بدل الكتابة يعني إذا كان بدل الكتابة مائة وقيمة المكاتب خمسين وقيمة العبد خمسين يجب على المكاتب أداء خمسين ويسقط خمسون لأن كل ما