@ 5 @ وقال صلى الله تعالى عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وفيه اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما اخترناه قول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ويعتق بأدائه وإن لم يقل المولى إذا أديتها فأنت حر لأن موجب العقد يثبت من غير التصريح كما في البيع خلافا للشافعي ولا يجب حط شيء من البدل اعتبارا بالبيع كما في الهداية .
وقال الشافعي يجب عليه حط ربع البدل .
وكذا لو قال المولى جعلت عليك ألفا تؤديه نجوما أي متفرقا على النجم أولها أي أول النجوم كذا من الدرهم وآخرها كذا منها فإذا أديته أي الألف فأنت حر وإن عجزت فقن أي فأنت قن على حالك فقبل العبد ذلك صح العقد وصار مكاتبا والقياس أن لا يجوز لأن فيه تعليق العتق بأداء المال وهو لا يوجب الكتابة وجه الاستحسان أن العبرة للمعاني وقد أتى بمعنى الكتابة مفسرا فينعقد به قيل قوله جعلت عليك يحتمل عقد الكتابة ويحتمل الضريبة على العبد فلا تتعين جهة الكتابة إلا بقوله فإن أديته فأنت حر فيكون قوله وإن عجزت فقن حثا للعبد على الأداء .
ولو قال المولى إذا أديت إلي ألفا كل شهر مائة فأنت حر فهو تعليق يعني يكون إعتاقا بالمال لا بالمكاتبة في رواية أبي حفص قال فخر الإسلام وهو الأصح لأن التنجيم ليس من خواص الكتابة حتى يجعل تفسيرا لها لأنه يدخل في سائر الديون وقد تخلو الكتابة عنه ولم يوجد لفظ يختص بالكتابة ليكون تفسيرا لها فلا يكون مكاتبا وقيل مكاتبة وهو رواية أبي سليمان لأن التنجيم يدل على الوجوب لأنه يستعمل للتيسير وذلك في المال ولا يجب المال إلا بالكتابة لأن المولى لا يستوجب على عبده دينا إلا في الكتابة وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب عن يد المولى لأن موجب الكتابة مالكية اليد في حق المكاتب ولهذا ليس له المنع