@ 561 @ بالنصف صح هذا الفعل لأن صاحب الدكان قد يكون ذا جاه وحرمة ولا يكون حاذقا في العمل فيقعد عنده حاذقا يطرح عليه العمل وكان القياس أن لا يجوز لأنه استأجره بنصف ما يخرج من عمله وهو مجهول لكنه جاز استحسانا لأن أحدهما يقبل العمل بالوجاهة والآخر يعمل بالحذاقة فبذلك تنتظم المصلحة ولا تضره الجهالة الحاصلة من الكسب قيل لأن تخصيص العمل بأحدهما لا يدل على نفي العمل عن الآخر فإذا تقبل أحدهما العمل والآخر يعمل يجوز كما يجوز في شركة الصنائع والتقبل لعدم الجهالة المفضية إلى النزاع قال صاحب الهداية هذه شركة الوجوه .
وقال العيني في شرح الكنز وفيه نظر لأن شركة الوجوه أن يشتركا على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا وليس شيء في هذه من بيع ولا شراء فكيف يتصور أن يكون شركة الوجوه انتهى .
لكن يمكن التوفيق بأن مراد صاحب الهداية بشركة الوجوه ليس ما هو المصطلح عليه المار في كتاب الشركة بل مراده بها ههنا ما وقع فيه تقبل العمل بالوجاهة يرشدك إليه قوله هذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل ويمكن بوجه آخر أنه أطلق عليه شركة الوجوه تغليبا لجهة الوجاهة على جهة العمل لكونها سببا تأمل .
وكذا صح لو استأجر جملا يحمل عليه محملا وراكبين يقعدان فيه إلى مكة استحسانا لأن المقصود هو الراكب وهو معلوم والمحمل تابع وما فيه من الجهالة تزول بالصرف إلى المعتاد فلهذا قال وله أي للمستأجر المحمل المعتاد بين الناس والقياس أن لا يجوز لجهالته وبه قال الشافعي وإن شاهد الجمال المحمل فهو أجود لأنه أقرب لحصول الرضى .
وإن استأجره أي الجمل لحمل زاد فأكل المستأجر منه أي من الزاد في الطريق