@ 560 @ مسائل منثورة أي هذه مسائل متفرقة على أبواب الإجارة قد تداركها وجمعها في آخر الكتاب ولو أحرق المستأجر حصائد أرض مستأجرة أو مستعارة وهي جمع حصيدة وهي ما يحصد من الزرع والنبت والمراد هنا ما يبقى من أصول القصب المحصود في الأرض فاحترق بسببه شيء في أرض غيره لم يضمن لأنه غير متعد في التسبيب فلم يوجد شرط الضمان لأن فعله وقع في ملك نفسه كمن حفر بئرا في داره فوقع إنسان لا ضمان عليه إن كانت الريح هادئة حين أوقد النار ثم تحركت لأنه لا صنع له والهادئة من هدأ بالهمزة أي سكن وفي بعض النسخ هادنة من هدن أي سكن .
وإن كانت الريح مضطربة ضمن لأنه قد فعل مع علمه بعاقبته فأفضى إليها فجعل كمباشر وهذا القول الذي ذكره من تفصيل الهادئة والمضطربة اختيار شمس الأئمة السرخسي كما في أكثر المعتبرات .
وفي التنوير بنى المستأجر تنورا أو دكانا في الدار المستأجرة واحترق به بعض بيوت الجيران أو الدار لا ضمان عليه مطلقا أي سواء بنى بإذن صاحب الدار أو لا إلا أن يجاوز ما يصنعه الناس .
وفي التبيين لو وضع جمرة في الطريق فأحرقت شيئا ضمن لأنه متعد بالوضع ولو رفعته الريح إلى شيء فأحرقته لا يضمن لأن الريح نسخت فعله ولو أخرج الحداد الحديد من الكور في دكانه فوضعه على العلاة وضربه بمطرقة وخرج شرار النار إلى طريق العامة وأحرق شيئا ضمن ولو لم يضربه ولكن أخرج الريح شيئا لم يضمن ولو سقى أرضه سقيا لا يحتمله الأرض فتعدى إلى أرض جاره ضمن .
ولو أقعد خياط أو صباغ في حانوته من يطرح عليه العمل