@ 562 @ فله أي للمستأجر رد عوضه أي عوض ما أكل لأن المستحق عليه حمل معلوم في جميع الطريق فله استيفاؤه .
وعند الشافعي في الأظهر لا يرده ولو شرط رده صح بالإجماع ولو شرط عدمه لا يصح بالإجماع .
ولو قال لغاصب داره فرغها أي الدار وإلا أي وإن لم تفرغ فأجرها كل شهر كذا فلم يفرغ الغاصب بعد ذلك بل مكث فيها أياما فعليه أي الغاصب المسمى أي الذي سماه له المالك من الأجر لوجود الالتزام بسبب عدم التفريع فإن جحد الغاصب ملكه أي كون الدار ملك من يدعيها أو لم يجحد لكن قال لا أريدها أي الدار بالأجر فلا عليه المسمى لأنه حينئذ لا يكون ملتزما بالإجارة .
وإن وصلية برهن المدعي على ملكه بعد جحده أي بعد جحد الغاصب لأن البينة بعد ذلك لا تفيد في حق الإجارة وكذا لا يلزم عليه الأجر إذا أقر بالملك له لكن قال له لا أريد بالإقرار الأجر لعدم رضاه صريحا بالإجارة ومن آجر ما استأجره بأكثر من الأجر الأول يتصدق بالفضل لأنه ربح ما لم يقبضه وعند الشافعي يطيب له الفضل هذا إذا كانت الأجرة الثانية من جنس الأولى لأنه لو لم تكن من جنسها طاب الفضل اتفاقا ذكره الطحاوي كما في شرح المجمع قال المولى خسرو جاز للمستأجر أن يؤجر الأجير من غير مؤجره ولا يجوز أن يؤجره لمؤجره لأن الإجارة تمليك المنفعة والمستأجر في حق المنفعة قائم مقام المؤجر فيلزم تمليك المالك وفي المنح تفصيل فليراجع .
وفي الغرر وكله لاستئجار دار ففعل وقبض الوكيل ولم يسلمها إلى الموكل حتى مضت المدة رجع الوكيل بالأجر على الآمر كذا إن شرط تعجيل الأجر وقبض الوكيل ومضت المدة ولم يطلب الآمر وإن