@ 559 @ استيفاء المنفعة بعد غيبة المؤجر .
وتنفسخ الإجارة بلا حاجة إلى الفسخ بموت أحد العاقدين أي أحد من الآجر والمستأجر وعند الأئمة الثلاثة لا يبطل بموت أحدهما ولا بموتهما كالبيع ولنا أن المنافع والإجارات صارت ملكا للورثة والعقد السابق لم يوجد منهم فينتقض عقدها لنفسه فالجملة حال عن أحد أي حال كون أحد العاقدين قد عقدها لنفسه أو صفة لعدم تعرفه بالإضافة على طريقة قوله ولقد أمر على اللئيم يسبني لأن المعرف فاللام العهد الذهني وما أضيف إليه في حكم النكرة فإن عقدها أي الإجارة لغيره فلا تنفسخ الإجارة لموته كالوكيل يعقدها لموكله والوصي وكذا الأب والقاضي يعقدها لمحجوره ومتولي الوقف يعقدها للوقف لأن المؤجر والمستأجر باقيان فلا يلزم ما مر من عدم الجواز لانعدام الانتقال حتى لو مات المعقود عليه بطلت .
ولو مات أحد المستأجرين أو أحد المؤجرين بطلت الإجارة في نصيبه وبقيت في نصيب الآخر .
وقال زفر تبطل في نصيب الحي أيضا لأنها أجرة المشاع ولنا أن عدم الشيوع شرط في ابتداء العقد لا في بقائه