@ 558 @ فهو عذر لأنه يلزمه الضرر على موجب العقد لفوات مقصوده وهو رأس ماله بخلاف خياط يخيط بالأجر فإنه ليس بعذر لأن رأس ماله الخيط والمخيط والمقراض فلا يتحقق الإفلاس فيه وبخلاف تركه أي الخياط الخياطة ليعمل في الصرف حيث لا يكون عذرا لأنه يمكنه أن يعقد الغلام للخياطة في ناحية من الدكان وهو يعمل في الصرف في ناحية وبخلاف بيع ما آجره فإن هذا ليس بعذر للفسخ بدون لحوق دين لإمكان استيفاء المستأجر والعين على ملك المشتري كما يستوفيها والعين على ملك البائع كما في الشمني .
وقال أبو المكارم وهل يجوز البيع اختلفت الروايات فيه في الكفاية قال الإمام السرخسي الصحيح أن البيع موقوف على سقوط حق المستأجر وليس للمستأجر أن يفسخ البيع وهو اختيار صدر الشهيد .
وفي الخانية هو أصح الروايات .
وفي الجامع الصغير كل ما ذكرنا أنه عذر فإن الإجارة فيه تنتقض وهذا يشير إلى أنه لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضي .
وفي الزيادات أن الأمر يرفع إلى الحاكم ليفسخ الإجارة لأنه فعل مجتهد فيه فيتوقف على قضاء القاضي كالرجوع في الهبة قال السرخسي هذا هو الأصح ومنهم من فرق فقال إن كان العذر ظاهرا انفسخت وإلا يفسخها الحاكم قال قاضي خان والمحبوبي وهو الأصح .
ولو استأجر دكانا ليعمل الخياطة فتركه أي عمل الخياطة لعمل آخر فعذر تفسخ به الإجارة لأن الواحد لا يمكنه الجمع بين العملين بخلاف ما إذا استأجر الخياط عبدا ليخيطه فترك الخياطة لعمل الصرف لأن العامل ثمة شخصان فأمكنهما كما في الهداية .
وفي الفرائد وفيه بحث لأنه يمكن أن يعمل العمل الآخر فيه مكان عمل الخياطة فلا يلزم الجمع بين العملين انتهى لكن يمكن أن يجاب بأن المكان الذي تعمل فيه الخياطة لا يمكن أن يعمل فيه عمل آخر في أكثر البلاد عادة فيلزم العذر .
وكذا لو استأجر عقارا ثم أراد السفر فهو عذر لما فيه من المنع عن السفر وفيه ضرر تعطيل مصالح السفر أو إلزام الأجر بدون الانتفاع بخلاف ما إذا آجر عقارا ثم سافر لأنه لا ضرر إذا المستأجر يمكنه