@ 557 @ الفسخ لأن خدمة السفر أشق فلا ينتظمها الخدمة المطلقة فضلا عن المقيدة بالمصر وفي منع المستأجر عن السفر ضرر لم يستحق بالعقد ولو اكتفى بقوله مطلقا لكان أخصر وشمل للمصر وغيره تدبر أو اكترى دابة للسفر ثم بدا له منه أي ظهر للمستأجر ما يوجب المنع من السفر لاحتمال كون قصده سفر الحج فذهب وقته أو طلب غريم له فحضر أو التجارة فافتقر وغير ذلك فإنه يثبت له حق الفسخ لأنه لو مضى على موجب العقد لزمه ضرر زائد .
ولو بدا للمكاري منه أي ولو ظهر له ما يوجب المنع من السفر فليس بعذر لأنه لا يلزمه ضرر لأنه يمكنه أن يعقد ويبعث تلميذا أو أجيرا .
ولو مرض المكاري فهو عذر في رواية الكرخي لأنه لا يعرى عن ضرر لأن غيره لا يشفق على دابته مثله وهو لا يمكنه الخروج بخلاف ما إذا لم يمرض دون رواية الأصل لما ذكرنا .
وفي القهستاني الفتوى على الرواية الأولى فلهذا اختار المصنف فقدمها .
ولو استأجر خياط يعمل لنفسه لا لغيره عبدا يخيط له أي للخياط فأفلس الخياط