@ 556 @ قبل القبض في البيع خلافا للشافعي لأن العقد في الإجارة واقع على الأعيان لكون المنافع بمنزلتها عنده فتكون الإجارة كالبيع فلا تفسخ بالعذر بل تفسخ بالعيب وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وهو أي العذر العجز عن المضي على موجب العقد إلا بتحمل ضرر غير مستحق به أي بعقد الإجارة كقلع سن سكن وجعه أي السن بعدما استؤجر له أي لقلع السن فإن العقد إن بقي لزم قلع سن صحح وهو غير مستحق بالعقد وطبخ لوليمة ماتت عروسها بعد الاستئجار للطبخ لها أي لوليمتها أو طبخ لوليمة اختلعت عروسها بعد الاستئجار للطبخ لها فإن العقد إن بقي تضرر المستأجر بإتلاف ماله في غير الوليمة وكذا تفسخ لو استأجر دكانا ليتجر فيه فذهب ماله أي مال المستأجر وأفلس أو آجر شيئا فلزمه أي المؤجر دين لا يجد قضاءه أي قضاء دينه إلا من ثمن ما آجره من دار أو دكان ولو وصلية بإقراره أي ولو كان الدين بإقرار المؤجر لأنه لو بقي العقد يلزمه الحبس لأجله حيث لا يقدر مالا سواه وهو ضرر زائد لم يستحقه بالعقد وفيه إشارة إلى أنه لو كان له مال غيره لا تفسخ .
أو استأجر عبدا للخدمة في المصر أو مطلقا أي بلا تقييد بالمصر فسافر المستأجر فإنه حينئذ يثبت حق