@ 547 @ مات في سيلان الدم قال يجب عليه القصاص كما في الفصول العمادية .
ولو انكسر دن من طريق الفرات $ ذكر الفرات للشهرة بالوفرة والزيادة بلا فائدة $ فللمالك أن يضمنه أي الحمال قيمته أي قيمة الدن التي تقوم في مكان حمله ولا أجر له أو ضمن قيمته في مكان كسره وله أي الحمال الأجر بحسابه أما الضمان فلأن السقوط بالعثار أو بانقطاع الحبل وكل ذلك من صنعه وأما الخيار فلأنه إذا انكسر في الطريق والحمل شيء واحد تبين أنه وقع تعديا من الابتداء من هذا الوجه وله وجه آخر وهو أن ابتداء الحمل حصل بإذنه فلم يكن تعديا وإنما صار تعديا عند الكسر فيميل إلى أي الوجهين شاء .
وفي الوجه الثاني له الأجر بقدر ما استوفى .
وفي الوجه الأول لا أجر له لأنه ما استوفى أصلا كما في الهداية .
و ثاني النوعين الأجير الخاص وهو من يعمل لواحد قيد صاحب الدرر بقوله عملا مؤقتا بالتخصيص وقال فوائد القيود عرفت مما سبق ويسمى أجير وحد أيضا ويستحق الأجير الخاص الأجر بتسليم نفسه أي الأجر مدته أي العقد سواء عمل