@ 548 @ أو لم يعمل مع التمكن بالإجماع كمن استؤجر للخدمة الغير المعينة سنة أو لرعي الغنم لهذا المستأجر دون غيره لأن العقد ورد على منافعه وذكر العمل لصرف المنفعة المستحقة إلى تلك الجهة وصار كما لو باع عبدا من رجل حيث لا يملك بيعه من آخر .
وفي شرح الوافي واعلم أنه إن استأجره لرعي غنمه بدرهم شهرا فهو أجير مشترك لا أن يقول ولا ترعى غنم غيري فحينئذ يصير أجير وحد وإن استأجره لرعي غنمه شهرا بدرهم فهو أجير وحد إلا أن يقول وترعى غنم غيري .
وفي الذخيرة ولو استأجره يوما ليعمل في الصحراء فمطرت السماء بعدما خرج الأجير إلى الصحراء لا أجر له لأن تسليم النفس في ذلك العمل لم يوجد لمكان العذر وبه كان يفتي المرغيناني كما في الشمني وفي المنح .
وإن هلك في المدة نصف الغنم أو أكثر من النصف فله الأجرة كاملة ما دام يرعى منها شيئا لأن المعقود عليه هو تسليم نفسه وقد وجد وليس للراعي أن ينزو على شيء منها بغير إذن صاحبها لأن الإنزاء حمل عليها فلا يجوز بغير إذن صاحبها فإن فعل فعطبت ضمن وإن كان الفحل نزا عليها فعطبت فلا ضمان عليه لأنه بغير فعله كما في الجوهرة .
وفي العمادية ثم الراعي إذا كان أجير وحد فماتت من الأغنام واحدة حتى لا يضمن لا ينقص من الأجر بحسابها لأن الغنم لو ماتت كلها لا ينقص من الأجر شيء انتهى وهو مخالف لقول الجوهرة ما دام يرعى منها شيئا كما لا يخفى ولا يضمن الأجير الخاص ما تلف في يده بأن يسرق منه أو غاب أو غصب أو بعمله لأن العين أمانة في يده بالاتفاق لأنه لا يتقبل الأعمال الكثيرة من الناس فلا يوجد العجز والتقصير في الحفظ بخلاف الأجير المشترك المأذون كانكسار القدوم أو تخرق الثوب عند العمل إذا لم يتعمد الفساد لأنه يتقبل الأعمال الكثيرة من الخلق طمعا في الأجر فيعجز عن القيام فيجب عليه الضمان عندهما استحسانا لصيانة أموال الناس كما مر .
وفي المنح الراعي إذا خلط الغنم بعضها ببعض فإن كان يقدر على التمييز لا يضمن