@ 546 @ وقال زفر والشافعي لا يضمن لأنه مأمور بالعمل مطلقا وأنه ينتظم السليم والمعيب ولنا أن المقصود هو المصلح دون المفسد فكان هو المأذون فيه دون غيره .
وفي شرح الوقاية لصدر الشريعة ينبغي أن يكون المراد بقوله ما تلف بعمله عملا جاوز فيه القدر المعتاد على ما يأتي في الحجام أو عملا لا يعتاد فيه المقدار المعلوم لكن ما في المنح نقلا عن العمادية مخالف لأنه قال وإن هلك بفعله بأن تخرق بدقه أو عصره يضمن عندنا بخلاف البزاغ والحجام فإن البزاغ ونحوه لا يضمن ما هلك بفعله إذا لم يجاوز المعتاد ومعناه أن الأجير المشترك يضمن ما هلك بفعله جاوز المعتاد أو لا تدبر لكن لا يضمن به أي بغرق السفينة الآدمي من مدها ممن غرق في السفينة أو سقط من الدابة وإن كان بسوقه أو قوده لأن ضمان الآدمي لا يجب بالعقد بل بالجناية وما يجب بها يجب على العاقلة والعاقلة لا يتحمل ضمان القود وهذا ليس بجناية لكونه مأذونا فيه قيل هذا الكلام إذا كان ممن يستمسك على الدابة ويركب وحده وإلا فهو كالمتاع والصحيح أنه لا فرق فيه ولا يضمن فصاد ولا بزاغ لم يتجاوز المعتاد فإنه لا يجب الضمان إذا سرى إلى النفس لأنه ليس بالوسع لعدم العلم بحصول الموت إلا أن يتجاوز الموضع المعتاد لأن ذلك غير مأذون فيه فيضمن الزائد هذا كله إذا لم يهلك وإن هلك يضمن نصف الدية حتى أن الختان لو قطع الحشفة وبرئ المقطوع تجب عليه الدية كاملة لأن الزائد هو الحشفة وهو عضو كامل فتجب عليه الدية كاملة وإن مات وجب عليه نصف الدية لأن النفس تلف بمأذون فيه وغير مأذون فيه فيضمن نصف الدية وهو من أغرب المسائل حيث يجب الأكثر بالبرء والأقل بالهلاك وتفصيله في المنح فليطالع .
سئل صاحب المحيط عن فصاد جاء إليه غلام وقال افصد لي ففصده فصدا معتادا فمات من ذلك السبب قال يضمن الفصاد قيمة العبد ويكون على عاقلة الفصاد لأنه خطأ وكذلك الصبي تجب ديته على عاقلة الفصاد وسئل عن رجل فصد نائما وتركه حتى