@ 545 @ بأمر يمكن التحرز عنه كالسرقة والغصب أو لا يمكن التحرز عنه كالحريق الغالب والعدو المكابر لأن العين أمانة في يده لحصول القبض بإذنه فلا يكون الحفظ مقصودا بالذات ولذا لا يقابله الأجر لأن الأجر في الإجارة بمقابلة العمل أو الوصف بخلاف المودع بأجر لأن حفظه مقصود حتى يقابله الأجر .
وإن وصلية شرط عليه ضمانه لأنه شرط لا يقتضيه العقد به أي بعدم الضمان يفتى .
وفي الخانية والفتوى على قول الإمام .
وفي المنح وقد جعل الفتوى عليه في كثير من المعتبرات وبه جزم أصحاب المتون وكان هو المذهب وعندهما .
وعند مالك والشافعي في قول يضمن إن أمكن التحرز منه أي من الهلاك كالغصب والسرقة بخلاف ما لا يمكن التحرز عنه كالموت حتف أنفه والحريق الغالب والعدو المكابر لكونه سببا لصيانة أموال الناس وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة لاختلاف الصحابة والأئمة وعلى هذا حكم الولاة والقضاة عملا بالقولين .
وفي شرح المجمع نقلا عن المحيط الخلاف فيما إذا كانت الإجارة صحيحة وإن فاسدة لا يضمن اتفاقا ويضمن ما أي الذي تلف بعمله أي بعمل الأجير المشترك اتفاقا كتخريق الثوب من دقه أي دق القصار وزلق الحمال إذا لم يكن من مزاحمة الناس كما في الإصلاح فإن التلف الحاصل من زلقه حصل من تركه التثبيت في المشي وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل فإن التلف الحاصل به حصل من تركه التوثيق في شد الحبل وغرق السفينة من مدها وفيه إشارة إلى أن السفينة لو غرقت من موج أو ريح أو نحوهما لم يضمن كما في القهستاني .