@ 531 @ للمؤجر إخراجه إلى أن ينقضي ذلك الشهر إلا بعذر لأنه تم العقد به لتراضيهما في أوله وهذا هو القياس وقد مال إليه بعض المتأخرين وظاهر الرواية بقاؤه أي بقاء حق الفسخ في الليلة الأولى ويومها أي لكل واحد منهما الخيار في الليلة الأولى من الشهر الداخل ويومها وبه يفتى كما في أكثر المعتبرات لأن ذلك رأس الشهر وفي اعتبار أول الشهر نوع حرج لتعذر اجتماع المتعاقدين في ساعة رؤية الهلال ولو فسخ في أثناء الشهر لم ينفسخ وقيل ينفسخ إذا خرج الشهر ولو قال في أثناء الشهر فسخت في رأس الشهر ينفسخ إذا أهل الشهر بلا شبهة ولو قدم أجرة شهرين أو ثلاثة وقبض الأجرة لا يكون لواحد منهما الفسخ فيما عجل .
وإن آجرها أي الدار سنة بكذا صح وإن وصلية لم يبين قسط كل شهر لأن المنفعة صارت معلومة ببيان المدة والأجرة معلومة فتصح وتقسم الأجرة على الأشهر على السواء ولا يعتبر تفاوت الأسعار باختلاف الزمان وابتداء المدة أي مدة الإجارة ما سمى إن وقعت التسمية بأن يقول من شهر رجب من هذه السنة مثلا وإلا أي إن لم يقع تسميته فوقت العقد هو المعتبر في ابتداء المدة لأن الأوقات كلها سواء في حكم الإجارة وفي مثله يتعين الزمان الذي يلي العقد كالأجل واليمين أن لا يكلم فلانا شهرا هذا إذا كان العقد مطلقا من غير تعيين المدة وإن بين المدة تعين ذلك وهو ظاهر فإن كان عقد الإجارة حين يهل على صيغة المفعول بمعنى يبصر الهلال والمراد من الحين اليوم الأول من الشهر دون ليله كما في اليمين تعتبر السنة كلها بالأهلة لأنها هي الأصل في الشهور قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس وإلا أي وإن لم يكن العقد حين يهل الهلال بل كان بعدما مضى من الشهر فبالأيام أي فتعتبر الأيام في الشهور بالعدد وهو أن يعتبر كل شهر ثلاثين يوما هذا عند الإمام لأنه لما تعذر اعتبار الشهر الأول بالأهلة تعذر اعتبار الثاني والثالث أيضا لأن الشهر الأول لما وجب تكميله من الثاني لكونه متصلا به نقص الثاني أيضا فوجب تكميله من الثالث وهكذا إلى آخر المدة وعند محمد الأول أي الشهر الأول بالأيام والباقي بالأهلة لأن الأصل في الشهور اعتبارها بالأهلة عند الإمكان وقد أمكن ذلك في الشهور المتخللة وتعذر بالأول فيكمل بالأيام الشهر الآخر وأبو يوسف معه أي مع محمد في رواية