@ 530 $ باب الإجارة الفاسدة وجه التأخير عن الصحيحة ظاهر $ يجب فيها أي في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا تزاد على المسمى المعلوم عندنا .
وعند زفر والأئمة الثلاثة يجب الأجر بالغا ما بلغ اعتبارا ببيع الأعيان ولنا أن المنافع غير متقومة بنفسها بل بالعقد ضرورة لحاجة الناس وقد أسقط المتعاقدان بالتسمية الزيادة فيه وإذا نقص أجر المثل لا تجب زيادة المسمى لفساد التسمية بخلاف البيع لأن تقوم الأعيان ليس بضروري فالحاصل أن المسمى إن كان مساويا لأجر المثل أو زاد عليه فأجر المثل وإن كان أقل منه فالمسمى كما في القهستاني هذا إذا لم يكن الفساد لجهالة المسمى أو لعدم التسمية فإن كان لجهالة المسمى أو لعدم التسمية يجب أجر مثله بالغا ما بلغ وكذا إذا كان بعضه معلوما وبعضه غير معلوم مثل أن يسمي دابة أو ثوبا أو يستأجر الدار أو الحمام على أجرة معلومة بشرط أن يعمرها أو يرمها وقالوا إذا استأجر دارا على أن لا يسكنها المستأجر فسدت الإجارة ويجب عليه أجر المثل بالغا ما بلغ إن سكنها ومن استأجر دارا كل شهر بكذا صح العقد في شهر واحد فقط وفسد في الباقي لأن كلمة كل للعموم وقد يتعذر العمل بها لأن الشهور لا نهاية لها والواحد معين فيصح فيه وإذا تم الشهر كان لكل منهما فسخ الإجارة لانتهاء العقد الصحيح من غير محضر صاحبه على قول أبي يوسف وبمحضره على قولهما وقيل لا يفسخ إلا بمحضر صاحبه بالاتفاق إلا أن يسمي جملة الشهور أي إلا أن يعين كل الأشهر بأن يقول آجرتها عشرة أشهر كل شهر بدرهم مثلا لأنه حينئذ تعلم المدة فيصح العقد فيها بالإجماع وكل شهر سكن المستأجر منه أي من الشهر ساعة صح فيه أي في ذلك الشهر الذي سكن ساعة لحصول رضاهما بذلك وسقط حق الفسخ أي لا يكون