@ 532 @ ومع الإمام في أخرى وكذا العدة فإن الإيقاع إذا كان حين يهل الهلال تعتبر شهور العدة بالأهلة وهذا بلا خلاف وإذا كان في أثناء الشهر ففي حق تفريق الطلاق يعتبر بالأيام اتفاقا وكذا في حق انقضاء العدة عنده وأما عندهما فيعتبر شهر واحد بالأيام وشهران بالأهلة وذكر في النهاية أن العدة في هذه الصورة تعتبر بالأيام اتفاقا كما في القهستاني ويجوز أخذ الحمامي أجرة الحمام للتوارث والتعارف قال صلى الله عليه وسلم ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن فلا تعتبر جهالة المنفعة في مثل هذا ومن العلماء من كره الحمام لأنه شر بيت بإشارة النبي عليه الصلاة والسلام وكره بعضهم اتخاذه للنساء لأنه قلما يخلو اجتماعهن عن فتنة والصحيح أنه لا بأس باتخاذه للرجال والنساء جميعا للضرورة كما في أكثر المعتبرات .
و يجوز أخذ الحجام أجرته لما روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم احتجم وأعطى أجرته فكان قوله عليه الصلاة والسلام إن من الحرام السحت كسب الحجام منسوخا بما روي لا يجوز أخذ أجرة عسب التيس هو أن يؤاجر فحلا لينزو على الإناث لقوله عليه الصلاة والسلام إن من السحت عسب التيس بمعنى أخذ أجرة عسب التيس على حذف المضاف والمضاف إليه لأن حقيقة العسب ليس بمكروه لأنه سبب لبقاء النسل ولأن الاستئجار للإحبال والإنزاء وهو أمر موهوم غير معلوم .
ولا يجوز أخذ الأجرة عند المتقدمين على الطاعات .