@ 529 @ المنفعة بالغصب فلا يجب الأجر به قال العيني وإن زرع ما هو أقل ضررا من البر لا يجب عليه الضمان ويجب عليه الأجر لأنه خلاف إلى خير فلا يصير به غاصبا وفي المنح ما ذكر ههنا من عدم وجوب الأجر ووجوب ما نقص من الأرض هو مذهب المتقدمين من المشايخ وأما مذهب المتأخرين فيجب أجر المثل على الغاصب إذا كانت الأرض للوقف أو لليتيم أو أعدها صاحبها للاستغلال كالخان ونحوه .
وإن أمر بخياطة الثوب قميصا فخاطه قباء خير المالك بين تضمين قيمته أي الثوب وبين أخذ القباء ودفع أجر مثله لأنه لما كان يشبه القميص من وجه لأن الأتراك يستعملونه استعمال القميص كان موافقا من وجه مخالفا من وجه فإن شاء مال إلى جانب الوفاق وأخذ الثوب وإن شاء مال إلى جانب الخلاف وضمنه القيمة وإنما وجب أجر المثل دون المسمى لأن صاحبه إنما رضي بالمسمى عند حصول المقصود من كل وجه ولم يحصل لا يزاد على ما سمى كما هو الحكم في سائر الإجارات الفاسدة .
وفي البحر أطلقه فشمل ما إذا كان يستعمل استعمال القميص وما إذا شقه وجعل قباء خلافا للإسبيجابي في الثاني حيث أوجب فيه الضمان من غير خيار وعن الإمام أنه لا خيار لرب الثوب في الكل بل يضمنه قيمة الثوب وكذا خير المالك لو أمر بقباء فخاط سراويل في الأصح للاتحاد في أصل المنفعة وصار كمن أمر بضرب طست من شبه فضرب منه كوزا فإنه يخير فكذا ههنا وقيل يضمنه هنا بلا خيار للتفاوت في المنفعة .