@ 528 @ الروايتين عن الإمام فمنهم من قال إنه يقدر بالمساحة حتى إذا كان السرج يأخذ من ظهر الدابة قدر شبرين والإكاف قدر أربعة أشبار يضمن نصف قيمتها ومنهم من قال معناه بحسابه في الثقل والخفة حتى إذا كان وزن السرج منوين والإكاف ستة أمناء يضمن ثلثي قيمتها .
وإن سلك الحمال طريقا غير ما عينه المالك مما يسلكه الناس فلا ضمان عليه أي على الحمال إن لم يتفاوت الطريقان لأن التقييد غير مفيد عند عدم التفاوت .
وإن تفاوتا أي الطريقان بأن كان الطريق المسلوك أعسر أو أبعد أو أخوف من الطريق الآخر أو كان الطريق المسلوك مما لا يسلكه الناس وإن لم يكن بين الطريقين تفاوت كما في شرح الوقاية لابن الشيخ وغيره فعلى هذا ظهر لك عدم فهم من قال إنه لا حاجة إليه لأن تفاوت الطريقين يغني عنه ويمكن دفعه بالتكلف انتهى لأنه لا بد من ذكر هذه المسألة لأنها مستقلة تبع قيد بالتعيين لأنه لو لم يعين لا ضمان .
وفي الخلاصة الحمال إذا نزل في مفازة وتهيأ له الانتقال فلم ينتقل حتى فسد المتاع بمطر أو سرقة فهو ضامن إذا كانت السرقة والمطر غالبا أو حمله أي حمل الحمال المتاع في البحر إذا قيدنا بالبر فتلف المتاع في هذه الصور ضمن الحمال لصحة التقييد أما إذا تفاوتا أو لا يسلكه الناس فظاهر وإذا حمله في البحر فلخطر البحر وندرة السلامة أطلقه فشمل ما إذا كان مما يسلك الناس أو لا وقيدنا بكونه قيد بالبر لأنه لو لم يقيد به لا ضمان كما في البحر .
وإن بلغ قال الأتقاني السماع بلغ بالتشديد أي إن بلغ الحمال المتاع ذلك الموضع الذي اشترط ويجوز بالتخفيف على إسناد الفعل إلى المتاع أي إذا بلغ إلى ذلك الموضع كما في البحر فله الأجر أي للحمال لحصول المقصود وارتفاع الخلاف معنى فلا يلزم اجتماع الأجر والضمان لأنهما في حالتين كما في شرح الكنز للعيني .
وإن عين زرع بر فزرع رطبة أي من استأجر أرضا ليزرعها حنطة فزرعها رطبة ضمن ما نقصت الأرض لأن الرطاب أكثر ضررا بالأرض من البر لانتشار عروقها فيها وكثرة الحاجة إلى سقيها فكان خلافا إلى شر مع اختلاف الجنس فيجب عليه جميع النقصان ولا أجر عليه لأنه لما خالف صار غاصبا فاستوفى