@ 527 @ الضمان كالمودع ولنا أن يد المستأجر ليست يد المالك ولا بد من الرد إليه بعد التعدي وبالعود لا يكون رادا لها إليه بخلاف المودع فإن يده يد المالك في الحفظ فإذا عاد المودع إلى الوفاق عاد إلى يد المالك حكما فقوله في الأصح احتراز عما قيل إنما يضمن إذا استأجر ذاهبا فقط لا جائيا لأن الإجارة انتهت إلى ذلك الموضع فيضمن بالتجاوز عنه قال صاحب الهداية الإطلاق أصح وقال صاحب الكافي التقييد أصح .
وإن نزع سرج الحمار الذي اكتراه بسرج وأسرجه بما يسرج به مثله فهلكت لا يضمن اتفاقا لأنه إذا كان يماثل الأول تناوله إذن المالك إذ لا فائدة في التقييد بغيره إلا إذا كان زائدا عليه في الوزن فحينئذ يضمن الزيادة كما في الهداية .
وإن أسرجه أو أوكفه بما لا يسرج متعلق بقوله أسرجه أو بما لا يوكف به متعلق بقوله أوكفه مثله فهلكت ضمن جميع قيمته لأنه لم يتناوله الإذن من جهته فصار مخالفا .
وكذا إن أوكفه بما يوكف به مثله عند الإمام لأن الإكاف يستعمل بغير ما يستعمل له السرج وهو الحمل وأثره يخالف أيضا لأنه لا ينبسط انبساط السرج فكان في حق الدابة خلافا إلى جنس غير المسمى فلم يصر مستوفيا شيئا من المسمى فيضمن الكل قيد بكونه لا يسرج مثله لأنه إذا استأجرها بإكاف فأوكفها بإكاف مثله أو أسرجها مكان الإكاف لا يضمن كما في الخلاصة .
وفي البحر لو استأجرها عريانة فأسرجها وركبها ضمن قال مشايخنا إذا استأجرها من بلد إلى بلد لا يضمن وإن استأجرها ليركبها في المصر إن كان المستكري من الأشراف لا يضمن ثم قال .
وفي الكافي الضمان مطلقا من غير تفصيل المشايخ وكان هو المذهب لأنه ظاهر الرواية كما لا يخفى انتهى وقالا يضمن قدر ما زاد وزنه على السرج فقط حتى لو كان وزن الإكاف ضعف وزن السرج ضمن نصف قيمتها لانعدام الإذن في قدر الزيادة والجواب قد مر آنفا .
وفي العناية ولم يبين مقدار المضمون اتباعا لرواية الجامع الصغير لأنه لم يذكر فيه أنه ضامن بجميع القيمة ولكنه قال هو ضامن وذكر في الإجارات يضمن بقدر ما زاد فمن المشايخ من قال ليس في المسألة روايتان وإنما المطلق محمول على المفسر ومنهم من قال فيها روايتان في رواية الإجارات يضمن ما زاد وفي رواية الجامع يضمن جميع القيمة .
وقال شيخ الإسلام وهذا أصح وتكلموا في معنى قولهما يضمن بحسابه وهو إحدى