@ 526 @ ولم أره صريحا والقواعد تقتضي أن يجب المسمى فقط أما إذا حمله الحمال بنفسه وحده فلا كلام وأما إذا حمله المستأجر زائدا على المسمى فمنافع الغصب لا تضمن عندنا ومن هنا يعلم حكم المكاري في طريق مكة وإن كان لا يحمل المستأجر الزيادة على المسمى إلا برضى صاحب الدابة ولهذا قالوا ينبغي أن يرى المكاري جميع ما يحمله انتهى وفي الإرداف يضمن النصف أي المستأجر إذا استأجر الدابة ليركبها فأردف معه رجلا فعطبت يضمن المستأجر نصف قيمتها ولا عبرة بالثقل لأن ركوب العالم بالفروسية لا يضر وإن ثقل وركوب غير العالم أضر وإن خف هذا إذا كانت الدابة تطيق حمل الاثنين وإن لم تطق حملهما يضمن كل القيمة وقالوا هذا إذا كان الرديف يستمسك بنفسه وإن كان صغيرا لا يستمسك يضمن بقدر ثقله وقيد بالإرداف لأنه إذا حمله على عاتقه فإنه يضمن جميع القيمة ثم للمالك الخيار إن شاء ضمن الرديف وإن شاء ضمن الراكب فالراكب لا يرجع بما ضمن والرديف يرجع إن كان مستأجرا وإلا فلا كما في التبيين وغيره .
وإن كبحها أي الدابة من كبحت الدابة بلجامها إذا ردها وهو أن يجذبها إلى نفسه لتقف ولا تجري أو ضربها فعطبت أي هلكت ضمن عند الإمام لأنه فعل غير مأذون فيه خلافا لهما أي لا يضمن عندهما وعند الأئمة الثلاثة فيما هو معتاد لأن الضرب في السير معتاد فكان مأذونا فيه بخلاف غير المعتاد .
وفي العناية إن ضربه للدابة يكون تعديا موجبا للضمان قيد بالكبح لأن بالسوق لا يضمن اتفاقا .
وإن تجاوز بها أي بالدابة مكانا سماه فعطبت ضمن قيمتها لأنه صار غاصبا ولا يبرأ عن الضمان بردها أي الدابة إلى ما سماه أي إلى مكان سماه .
وإن وصلية استأجرها ذهابا وإيابا في الأصح .
وقال زفر لا يضمن لأنه لما عاد إلى الوفاق برئ عن