@ 525 @ من استحق منفعة مقدرة بالعقد فاستوفى أكثر منها لم يجز فله أن يحمل كر حنطة لغيره لو استأجرها بحمل كر حنطة لأنه مثله وله حمل كر شعير لأنه دونه والقياس أن يضمنه بالحمل عليها خلاف الجنس كيف ما كان للمخالفة وجه الاستحسان أن التقيد إنما يعتبر إذا كان مفيدا ولا فائدة هنا وفيه إشارة بأن سمى مقدارا من الحنطة وزنا فحمل مثل ذلك الوزن من الشعير أو القطن يضمن لأنه يأخذ من ظهر الدابة أكثر من البر كما في شرح الكنز لكن ذكر في الذخيرة في هذا أيضا عدم الضمان .
وقال شيخ الإسلام أنه لا يضمن استحسانا وهو الأصح لأن ضرر الشعير أو القطن مثل ضرر الحنطة في حق الدابة عند استوائهما وزنا وبه يفتي الصدر الشهيد كما في النهاية .
وإن سمى قدرا من القطن فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدا لأنه يجتمع في مكان واحد من ظهرها فيضرها أكثر .
وإن زاد على ما سمى فعطبت الدابة ضمن قدر الزيادة إن كانت تطيق ما حملها لأنها عطبت بما هو مأذون فيه وغير مأذون فيه والسبب الثقل فانقسم عليهما حتى لو كان المأذون مائة من وزاد عليه عشرين منا يضمن سدس الدابة وأشار بالزيادة إلى أنها من جنس المسمى فلو حمل جنسا آخر غير المسمى وجب جميع القيمة وإلى أنه حمل الزيادة مع المسمى معا فلو حمل المسمى وحده ثم حمل الزيادة وحدها فهلكت ضمن جميع القيمة كما في البحر وإلا أي وإن لم تطق ما حملها فكل القيمة لعدم الإذن فيه هذا إذا حملها المستأجر أما إذا حملها صاحبها بيده فلا ضمان على المستأجر وإن حملا معا وجب النصف على المستأجر ولو حمل كل واحد جوالقا وحده لا ضمان على المستأجر ويجعل حمل المستأجر ما كان مستحقا بالعقد ولم يتعرض المصنف للأجر إذا هلك .
وفي العناية إن عليه الكراء لا يقال كيف اجتمع الأجر والضمان لأنا نقول الأجر في مقابلة الحمل المسمى والضمان في مقابلة الزائد .
وفي البحر ولم يتعرض للأجر إذا سلمت