@ 524 @ بذلك فإن أطلق المؤجر للمستأجر الركوب أو اللبس بمعنى أن يقول على أن يركبها من شاء ويلبس الثوب من شاء فله أي للمستأجر أن يركب من شاء ويلبس من شاء لأنه يختلف باختلاف الراكب واللابس فلا يجوز إلا بالتعيين أو بأن يشترط أن يفعل ما شاء .
وفي التبيين ولو لم يبين ولم يقل أن يفعل فيها ما شاء فسدت الإجارة للحاجة فإذا ركب الدابة أو لبس الثوب هو أي المستأجر نفسه أو أركب المستأجر الدابة أو ألبس الثوب غيره تعين مرادا من الأصل فلا يستعمله غيره فصار كالنص عليه ابتداء .
وفي البحر وإذا تكارى قوم مشاة إبلا على أن المكاري يحمل عليه من مرض منهم أو من عي منهم فهو فاسد وإن قيد المؤجر براكب معين أو لابس معين فخالف ضمن المستأجر إذا هلكت الدابة أو الثوب لأن الناس يتفاوتون في العلم بالركوب واللبس ولا أجر عليه وإن سلم لأنه مع الضمان ممتنع .
وكذا كل ما يختلف باختلاف المستعمل في كونه يضمن إذا هلك مع المخالفة والتقييد وما لا يختلف به أي باختلاف المستعمل فتقييده أي تقييد المؤجر بشخص معين هدر فلو شرط المؤجر سكنى واحد بعينه في إجارة الدار جاز للمستأجر أن يسكن غيره لأن الشرط ليس بمفيد لعدم التفاوت في السكنى وما يضر بالبناء كالحدادة والقصارة فهو خارج بدلالة العادة والفسطاط كالدار عند محمد وعند أبي يوسف هو كاللبس لاختلاف الناس في ضربه ونصب أوتاده واختيار مكانه .
وإن سمى ما يحمل على الدابة نوعا وقدرا ككر بر يحمله على الدابة التي استأجرها فله أي للمستأجر حمل مثله أو ما أخف منه في الضرر كالشعير والسمسم لا أي ليس له أن يحمل عليها ما هو أضر منه كالملح لأن الأصل أن