@ 523 @ لصاحب الأرض سواء كان بأجر أو بغيره فوجب القلع .
وفي القنية استأجر أرضا وقفا وغرس فيها وبنى ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر أن يستبقيها بأجر المثل إن لم يكن في ذلك ضرر ولو أبى الموقوف عليهم القلع ليس لهم ذلك انتهى .
وفي البحر وبهذا تعلم مسألة الأرض المحتكرة إلا أن يغرم للمستأجر المؤجر وهو صاحب الأرض قيمة ذلك أي البناء والغرس مقلوعا لأن في ذلك نظرا لهما برضى صاحبه أي صاحب البناء أو الغرس إن لم تنقص الأرض بالقلع .
وإن كانت الأرض تنقص بقلعه أي البناء أو الغرس فبدون رضاه أي يغرم المؤجر قيمته مقلوعا ويتملكه بدون رضى صاحبه أيضا أي كما يغرم برضاه إن كانت تنقص بقلعه ومعرفة قيمة ذلك أن يقوم الأرض بدون البناء والشجر ويقوم وفيها بناء وشجر ولصاحب الأرض أن يقلعه فيضمن فضل ما بينهما أو يرضيا عطف على أن يغرم أي إلا أن يرضى المؤجر والمستأجر لكن رضى المؤجر يكفي فلا حاجة إلى رضى المستأجر لما قالوا في تعليله لأن الحق له فإذا رضي باستمراره على ما كان بأجر أو بغيره كان له ذلك تأمل بتركه أي بترك كل واحد من البناء والغرس على الأرض فيكون البناء والغرس لهذا أي للمؤجر والأرض لهذا أي للمؤجر الذي هو صاحب الأرض والرطبة في الأرض المستأجرة وكذا الكراث ونحوهما كالشجر في القطع إذا انقضت المدة إذ ليس لانتهائهما مدة معلومة والزرع يترك على الأرض بأجر المثل إلى أن يدرك لأن له نهاية معلومة فيوجد في التأخير مراعاة للحقين بخلاف موت أحدهما قبل إدراكه فإنه يترك بالمسمى على حاله إلى الحصاد وإن انفسخت الإجارة لأن إبقاءه على ما كان عليه أولى ما دامت المدة باقية ويلحق بالمستأجر المستعير فيترك إلى إدراكه بأجرة المثل كما في المنح وأما الغاصب فيؤمر بالقلع مطلقا .
و صح استئجار الدابة للركوب والحمل و استئجار الثوب للبس لجريان العادة