@ 520 @ الثوب بدرهم فاللازم عليه العمل سواء أوفاه بنفسه أو باستعانة غيره كالمأمور بقضاء الدين وقوله على أن يعمل إطلاق لا تقييد فله أن يستأجر غيره .
وإن قيده بعمله بنفسه بأن قال خطه بيدك فلا أي فليس له أن يستعمل غيره ولو غلامه أو أجيره لأن عمله يكون هو المعقود عليه وإلا فيضمن .
ومن استأجره رجل ليجيء بعياله من موضع فوجد بعضهم أي بعض العيال قد مات فأتى بمن بقي من العيال فله أي للأجير أجره بحسابه لأنه أوفى بعض المعقود عليه فيستحق الأجر بحسابه قال الفقيه أبو جعفر الهندواني هذا إذا كان عياله معلومين حتى يكون الأجر مقابلا بجملتهم وإن كان غير معلومين يجب الأجر كله كما في التبيين فعلى هذا لو قيد المصنف بقوله لو كانوا معلومين وإلا فكله لكان أولى وفي الخلاصة فإن لم يكونوا معلومين فالإجارة فاسدة .
وإن استؤجر لإيصال طعام إلى زيد فوجده ميتا أو لم يجده فرده أي الطعام فلا أجر له لأنه نقض المعقود عليه وهو حمل الطعام وإيصاله إليه .
وقال زفر له الأجر لأنه بمقابلة الحمل إلى البصرة وقد أوفى به وجنى في رده فلا يسقط بجنايته حقه من أجرته .
وكذا لو استأجر لإيصال كتاب إليه أي إلى زيد فرده أي الكتاب لموته أي زيد أو غيبته فلا شيء له عند الشيخين وقال محمد له أجر ذهابه هنا أي له الأجر للذهاب في نقل الكتاب لأنه أوفى بعض المعقود عليه وهو قطع المسافة لأن الأجر مقابل لما فيه من المشقة دون حمل الكتاب لخفة مؤنته ولهما أن المعقود عليه نقل الكتاب لأنه هو المقصود أو وسيلة إليه وهو العلم بما في الكتاب لكن الحكم متعلق به وقد نقضه فسقط الأجر هذا موافق لما في الهداية وشروحها ومخالف لما في المجمع وشرحه حيث صرح بأن أبا يوسف مع محمد لا مع الإمام لكن يمكن الحمل على اختلاف الروايتين .
ولو تركه أي الكتاب هناك للورثة وكذا إذا دفع إلى وصيه فله أجر الذهاب إجماعا لأنه أتى بأقصى ما في وسعه وهذا إذا شرط المجيء وإلا وجب كل الأجرة لو ترك الكتاب ثمة كما في القهستاني وفيه إشارة إلى أنه لو وجده ولم يوصله إليه لم يجب له