@ 519 @ ومن كان لعمله أثر في العين كصباغ يظهر لونا في الثوب وقصار يقصر بالنشا والبيض هذا في ديار الشام ليظهر البياض المستور وكذا حكم قصار يقصر بالماء الصافي والرماد كما في ديارنا كما في شرح الوقاية لابن الشيخ فله أي للمستأجر حبسها أي العين للأجر أي لأجل الأجرة حتى يستوفيها .
وقال زفر ليس له ذلك لأن المعقود عليه صار مسلما إلى صاحب العين باتصاله بملكه فيسقط حق الحبس به .
ولنا أن اتصال العمل بالمحل ضرورة إقامة العمل فلم يكن راضيا بهذا الاتصال من حيث إنه تسليم بل رضاه في تحقيق عمل الصبغ ونحوه من الأثر في المحل إذ لا وجود للعمل إلا به وكان مضطرا إليه والرضى لا يثبت مع الاضطرار هذا إذا كان حالا أما إذا كان مؤجلا فلا يملك حبسها .
وفي الخلاصة هذا إذا عمل في دكانه وأما إذا عمل في بيت المستأجر فليس له حق الحبس فإن حبسها للأجر فضاعت العين بلا تعد منه فلا ضمان عليه لكونه أمانة في يده كما كان قبل الحبس ولا أجر له إذا هلك المعقود عليه قبل التسليم هذا عند الإمام وقالا إن شاء المالك ضمنه مصبوغا وله الأجر لأن العمل صار مسلما إليه تقديرا لوصول قيمته إليه فصار كما لو صار مسلما حقيقة أو غير مصبوغ ولا أجر له لأن العمل لم يصر مسلما إليه .
ومن لا أثر لعمله فيها أي في العين كالحمال والملاح وغاسل الثوب ليس له أي للعامل حبسها أي العين لأن المعقود عليه نفس العمل وهو عرض ولا له أثر يقوم مقامها فلا يتصور حبسه ولو حبسها ضمن ضمان الغصب وصاحبها بالخيار إن شاء ضمن المستأجر قيمتها مقبولة وله الأجر وإن شاء غير محمولة ولا أجر بخلاف راد الآبق فإنه يحبسه على الجعل وإن لم يكن لعمله أثر لأنه كان على شرف الزوال والهلاك فأحياه بالرد فكأنه باعه فكان له حق الحبس وإذا أطلق المستأجر العمل للصانع ولم يقيد بعمله فله أن يستعمل غيره كما إذا أمر أن يخيط هذا