@ 521 @ شيء من الأجر لانتفاء المعقود عليه وهو الإيصال .
باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز لما فرغ من ذكر الإجارة وشروطها ووقت استحقاق الأجر ذكر هنا ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز وصح استئجار الدار والحانوت وإن وصلية لم يذكر ما يعمل فيه أي في كل واحد منهما استحسانا لأن العمل المتعارف في كل واحد منهما السكنى فينصرف العقد المطلق إليه والقياس أن لا يجوز للجهالة كالأرض والثياب فإنهما مختلفان باختلاف العامل والعمل فلا بد من البيان وله أي للمستأجر أن يعمل كل شيء من العمل لأنها لا تختلف باختلاف المستعمل فله الوضوء والاغتسال وغسل الثياب وكسر الحطب المعتاد والاستئجار بحائطه والدق المعتاد اليسير وأن يدق فيه وتدا ويربط الدواب في موضع معتاد له ويسكنها من أحب سواء كان بإجارة أو غيرها وليس للأجير أن يدخل دابته الدار المستأجرة بعدما سكن