@ 518 @ المستأجر فاستحق الأجر بوضعه فيه وفيه إشارة بأن من كان يخبز في منزل نفسه لا يستحق الأجر بالإخراج بل بالتسليم الحقيقي ولا ضمان فيهما عند الإمام وقالا إن شاء المستأجر ضمنه مثل دقيقه ولا أجر وإن شاء ضمنه الخبز وله الأجر ويجب عليه ضمان الحطب والملح .
وفي النهاية هذا الذي ذكر من الاختلاف اختيار القدوري وأما عند غيره فهو مجرى على عمومه فإنه لا ضمان بالاتفاق أما عند الإمام فلأنه لم يهلك من عمله وأما عندهما فلأنه هلك بعد التسليم .
وقال القدوري يضمن عندهما مثل دقيقه لأنه مضمون عليه فلا يبرأ إلا بعد حقيقة التسليم .
وللطباخ للوليمة طلب الأجر بعد الغرف أي بعد وضع الطعام في القصاع اعتبارا للعرف وإنما قيد الوليمة لأنه لو كان لأهل بيته فلا عرف عليه كما في الجوهرة فإن أفسد الطباخ أو أحرقه أو لم ينضجه فهو ضامن للطعام وإذا دخل الخباز أو الطباخ البيت بنار ليخبز بها أو يطبخ بها فوقعت منه شرارة فاحترق بها البيت فلا ضمان عليه .
ولضارب اللبن على وزن الكلم أي للذي يتخذ اللبن من الطين طلب الأجرة بعد إقامته أي إقامة اللبن عن محله عند الإمام حتى لو فسد بالمطر قبلها فلا أجر له وقالا بعد تشريحه وهو جعل بعض على بعض حتى لو فسد بعد الإقامة قبل النقل فلا أجر له إذ لا يؤمن الفساد قبله وله أن الفراغ هو الإقامة والتشريج عمل زائد كالنقل إلى موضع العمارة بخلاف ما قبل الإقامة لأنه طين منتشر هذا إذا لبن في أرض المستأجر وإن لبن في أرض نفسه لا يستحق حتى يسلمه وذلك بالعد بعد الإقامة عنده وعندهما بالعد بعد التشريج قيل الفتوى على قولهما والعرف في ديارنا على ما قاله الإمام .