@ 443 $ كتاب المضاربة هي مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها قال الله تعالى $ وآخرون يضربون في الأرض يعني الذين يسافرون في التجارة وسمي هذا العقد بها لأن العامل فيه يسير في الأرض غالبا لطلب الربح وأهل الحجاز يسمون هذا العقد مقارضة وقراضا لأن صاحب المال يقطع قدرا من ماله ويسلمه للعامل وأصحابنا اختاروا لفظة المضاربة لكونها موافقة للنص .
وفي الشرع هي أي المضاربة شركة في الربح بأن يقول رب المال دفعته مضاربة أو معاملة على أن يكون لك من الربح جزء معين كالنصف أو الثلث أو غيره ويقول المضارب قبلت ففيه إشعار بأن كلا من الإيجاب والقبول ركن والظرف للشركة بمال من جانب وهو جانب رب المال وعمل من جانب آخر وهو جانب المضارب وهي مشروعة