المكتبة الفقه الحنفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر @ 442 @ والموصى له كوارث فيما قدمناه . صالحوا أحدهم ثم ظهر للميت دين أو عين لم يعلموها هل يكون داخلا في الصلح فيه قولان أشهرهما أي القولين لا يكون داخلا فيه .