@ 441 @ كان على الميت دين مستغرق للتركة لأن التركة لم يتملكها الوارث إلا أن يضمن الوارث الدين بشرط أن لا يرجع في التركة أو يضمن أجنبي بشرط براءة الميت .
وإن كان الدين غير مستغرق فالأولى أن لا يصالح قبل قضائه أي قضاء الدين لحاجته إلى تقدم القضاء .
ولو فعل وصالح قالوا يجوز لأن التركة لا تخلو عن قليل دين والدائن قد يكون غائبا فتضرر الورثة بالتوقف على مجيئه والدائن لا يتضرر لأن على الورثة قضاء دينه والقسمة تجوز قياسا لما مر من أن التركة لا تخلو عن قليل دين فتقسم نفيا للضرر عن الورثة لا تجوز استحسانا وهو قول الكرخي لأن الدين يمنع تملك الوارث إذ ما من جزء من التركة إلا وهو مشغول بالدين فلا تجوز القسمة قبل قضائه وقيل القياس أن يوقف الكل لما مر من أن الدين يتعلق بكل جزء من التركة والاستحسان أن يوقف قدر الدين ويقسم الباقي لدفع الضرر عن الورثة .
وفي التنوير وإذا أخرجوا واحدا فحصته تقسم بين الباقي على السواء إن كان ما أعطوه من مالهم غير الميراث المشترك بينهم وإن كان ما أعطوه له مما ورثوه من مورثهم فعلى قدر ميراثهم