@ 437 @ أن يكون الصلح عن إقرار أو سكوت أو إنكار ثم ههنا قيدان .
الأول أن يكون المصالح عنه دينا لأنه لو كان الصلح عن عين مشتركة يختص المصالح ببدل الصلح وليس لشريكه أن يشاركه فيه لكونه معاوضة من كل وجه لأن المصالح عنه مال حقيقة بخلاف الدين .
والثاني أن يكون المصالح عليه ثوبا والمراد خلاف جنس الدين لأنه لو صالحه على جنسه يشاركه فيه أو يرجع على المديون وليس للقابض فيه خيار لأنه بمنزلة قبض بعض الدين .
وإن قبض أحد الشريكين شيئا من الدين شاركه شريكه فيه أي في الذي قبضه إذا لم يشاركه تلزم قسمة الدين قبل القبض وهذا غير جائز فله أن يشاركه فيه إن شاء لأنه عين حقه من وجه وإن شاء رجع على الغريم لأن حقه عليه في الحقيقة واتبعا أي رجعا الشريكان على الغريم أي المديون بما بقي من الدين لاستوائهما في الاقتضاء ولو سلم له المقبوض واختار متابعة الغريم ثم توي نصيبه بأن مات المديون مفلسا رجع على القابض بنصف ما قبض لكن ليس له أن يرجع في عين تلك الدراهم المقبوضة بل يعود إلى ذمته .
وإن لم يصالح أحد الشريكين بل اشترى من الذي عليه الدين بنصيبه من الدين شيئا فالآخر مخير إن شاء ضمنه شريكه ربع الدين لأنه صار قابضا لنصيبه بالمقاصة ولا ضرر عليه لأن مبنى البيع على المماكسة والمنازعة بخلاف الصلح لأن مبناه على الحطيطة والمسامحة فلو ألزمناه دفع ربع الدين يتضرر به لأنه لم يستوف تمام نصف الدين فلذا خيرناه أو اتبع الغريم إن شاء لأن القابض استوفى نصيبه حقيقة لكن له حق المشاركة فله أن يشارك .
ومن أبرأ أحدهما ذمة المديون عن نصيبه أو قاص الغريم بدين سابق بأن كان للمطلوب على أحدهما دين قبل وجود دينهما عليه حتى صار دينه قصاصا به لا يضمن لشريكه شيئا في الصورتين أما في الأولى فلأن الإبراء إتلاف لا قبض والرجوع يكون في المقبوض لا في المتلف وأما في الثانية فلأنه قضى دينا كان عليه ولم يقبض لأن الأصل في الدينين إذا التقيا قصاصا أن يصير الأول مقضيا بالثاني والمشاركة إنما تثبت في الاقتضاء .
وإن أبرأ أحدهما عن البعض أي بعض نصيبه قسم الباقي على