@ 438 @ سهامه لأن الحق عاد إلى هذا القدر حتى لو كان لهما على المديون عشرون درهما فأبرأه أحدهما عن نصف نصيبه كان له المطالبة بالخمسة وللساكت المطالبة بالعشرة كما في الدرر وإن أجل أحدهما نصيبه لا يصح التأجيل عند الطرفين خلافا لأبي يوسف فإنه يصح عنده اعتبارا بالإبراء المطلق ولهما أنه يؤدي إلى قسمة الدين قبل القبض كما في الهداية .
وفي النهاية ما ذكره من صفة الاختلاف مخالف لما ذكر في عامة الكتب حيث ذكر قول محمد مع قول أبي يوسف وذلك سهل لجواز أن يكون المصنف قد اطلع على رواية لمحمد مع الإمام .
وبطل صلح أحد ربي السلم أي أحد الشريكين في سلم عن نصيبه على ما دفع من رأس المال وهذا عند الطرفين لأنه يستلزم جواز قسمة الدين في الذمة وإنها لا تجوز خلافا له أي لأبي يوسف أيضا كما خالف في المسألة الأولى فإن عنده يجوز لأنه دين مشترك فإذا صالح أحدهما على حصته جاز كسائر الديون كما في شرح الكنز للعيني وإنما شرط على دفع رأس المال لأن الصلح على غير رأس المال لا يجوز بالاتفاق لما فيه من استبدال المسلم فيه وفي التنوير صالح أحد ربي سلم عن نصيبه على ما دفع فإن أجازه الآخر نفذ عليهما وإن رده رد وبطل ثم قال وهذه العبارة أولى من قول الكنز وهو اختيار المصنف وبطل إلى آخره لأنه ليس بباطل بل هو صحيح موقوف إلا أن يراد به أنه سيبطل على تقدير عدم الإجازة انتهى .
وإن أخرج الورثة أحدهم عن عرض هي التركة أو أخرجوه عن عقار هي التركة بمال أعطوه له أو أخرجوه عن أحد النقدين بالآخر أي عن ذهب هو التركة بفضة دفعوها إليه أو عن فضة هي التركة بذهب دفعوه إليه أو عنهما أي عن النقدين بهما أي بالنقدين بأن كان في التركة دراهم ودنانير وبدل الصلح أيضا دراهم ودنانير صح هذا الصلح في الوجوه كلها قل البدل أو كثر صرفا للجنس إلى خلافه كما في البيع لكن في الوجه الثاني والثالث يعتبر التقابض في المجلس تحرزا عن الربا لأنه صرف ولا يعتبر التساوي والأصل في جواز التخارج أثر عثمان رضي الله تعالى عنه فإنه صالح امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عن